____________________
{1} هذا هو الايراد الثاني وحاصله أنه لو سلم كون المبيع هو الشئ بعنوان أنه صحيح لا اشكال في تقديم العنوان لأن البيع ليس من قبيل الفعل الخارجي الذي لا يعتبر في تحققه القصد كالضرب حتى يقال إنه لا يعقل تعلقه بالمفهوم فمن ضرب زيدا بتخيل أنه عمرو فقد ضرب زيدا بل مما يعتبر في تحققه القصد فلو باع الموجود الخارجي بعنوان أنه صحيح وكان معيوبا يبطل البيع لعدم تحققه لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
ملخص القول في المقام هو: إن المبيع إن كان كليا وكان الغش في الفرد المقبوض الخارجي لا شبهة في صحة البيع لعدم الغش في البيع نعم للمشتري تبديل المقبوض بغيره.
وإن كان المبيع شخصيا فإن علق البيع على ذلك بطل وإن لم يكن مغشوشا للاجماع على اعتبار التنجيز في صحة البيع.
وأما إن كان البيع منجزا فإن كان الوصف الذي يقع البيع عليه من الصور النوعية عند العرف كما لو باع الموجود الخارجي بعنوان أنه ذهب فبان أنه نحاس مذهب بطل البيع لأن ما وقع عليه البيع لا تحقق له في الخارج وما له تحقق لم يقع عليه البيع.
وأما إن كان من الأوصاف الكمالية ككون العبد كاتبا أو من أوصاف الصحة ككونه بصيرا صح البيع.
نعم إن كان المتخلف من أوصاف الكمال ثبت خيار الشرط وإن كان من أوصاف الصحة تخير المشتري بين الفسخ والامضاء مع أخذ الأرش أو بدونه ولا يفرق في ذلك بين أخذه عنوانا للمبيع أو شرطا كما حقق ذلك كله في محله وأشرنا إليه في مسألة التطفيف اجمالا.
ملخص القول في المقام هو: إن المبيع إن كان كليا وكان الغش في الفرد المقبوض الخارجي لا شبهة في صحة البيع لعدم الغش في البيع نعم للمشتري تبديل المقبوض بغيره.
وإن كان المبيع شخصيا فإن علق البيع على ذلك بطل وإن لم يكن مغشوشا للاجماع على اعتبار التنجيز في صحة البيع.
وأما إن كان البيع منجزا فإن كان الوصف الذي يقع البيع عليه من الصور النوعية عند العرف كما لو باع الموجود الخارجي بعنوان أنه ذهب فبان أنه نحاس مذهب بطل البيع لأن ما وقع عليه البيع لا تحقق له في الخارج وما له تحقق لم يقع عليه البيع.
وأما إن كان من الأوصاف الكمالية ككون العبد كاتبا أو من أوصاف الصحة ككونه بصيرا صح البيع.
نعم إن كان المتخلف من أوصاف الكمال ثبت خيار الشرط وإن كان من أوصاف الصحة تخير المشتري بين الفسخ والامضاء مع أخذ الأرش أو بدونه ولا يفرق في ذلك بين أخذه عنوانا للمبيع أو شرطا كما حقق ذلك كله في محله وأشرنا إليه في مسألة التطفيف اجمالا.