____________________
وبما ذكرناه ظهر ما هو الحق عندنا، وأنه إنما يبطل البيع في خصوص ما إذا كان الوصف المتخلف من قبيل الصور النوعية وكون المبيع شخصيا ولا يبطل في سائر الصور إلا إذا كان العقد معلقا على الوصف.
الثاني: إنه في بعض النصوص النهي عن بيع المغشوش، وهو يدل على الفساد.
وفيه أنه ليس في شئ من النصوص التي بأيدينا النهي عن بيع المغشوش إلا خبر موسى المتقدم، وقد مر ما فيه، وخبر الجعفي (1) الضعف السند.
الثالث: إن البيع منطبق عنوان الغش، كما يشهد له خبر هشام عن الإمام الكاظم عليه السلام البيع في الظلال غش (2) وهو محرم منهي عنه، والنهي يدل على الفساد.
وفيه: إن النهي النفسي المتعلق بالمعاملة نفسها أو بأمر خارج منطبق عليها لا يدل على الفساد كما حقق في أول الكتاب.
الثاني: إنه في بعض النصوص النهي عن بيع المغشوش، وهو يدل على الفساد.
وفيه أنه ليس في شئ من النصوص التي بأيدينا النهي عن بيع المغشوش إلا خبر موسى المتقدم، وقد مر ما فيه، وخبر الجعفي (1) الضعف السند.
الثالث: إن البيع منطبق عنوان الغش، كما يشهد له خبر هشام عن الإمام الكاظم عليه السلام البيع في الظلال غش (2) وهو محرم منهي عنه، والنهي يدل على الفساد.
وفيه: إن النهي النفسي المتعلق بالمعاملة نفسها أو بأمر خارج منطبق عليها لا يدل على الفساد كما حقق في أول الكتاب.