ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله فلا فرق بين كون الاعتشاش بفعله أو بغيره فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الاعلام بالعيب الخفي ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الاعلام.
____________________
بصحيح محمد بن مسلم (1).
{1} ولا يعتبر زائدا على ذلك كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع لعدم مساعدة العرف عليه فإنه وإن كان بعض أفراد الغش كذلك كمزج اللبن بالماء إلا أن أغلب أفراد الغش التي لا يشك أحد من أهل العرف في كونها من الغش تعرف بإمعان النظر بل قيل لا غش إلا ويعرفه أولو الفطانة خصوصا من كان شغله الغش.
{2} وهل يعتبر في صدقه قصد مفهومه فما يكون ملتبسا في نفسه لا يجب الاعلام كما يظهر من المصنف أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان:
أقواهما الثاني: لأن الغش من الأمور الواقعية التي لا تختلف باختلاف القصود و ليس القصد من مقوماته.
وبعبارة أخرى أنه لو كان العيب بارزا إن صدق مفهوم الغش لم يحتج في الاتصاف بالحرمة إلى التعمد وإن لم يصدق لم ينفع مجرد ذلك في صدقه.
واستدل للأول بخبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال عليه السلام: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش
{1} ولا يعتبر زائدا على ذلك كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع لعدم مساعدة العرف عليه فإنه وإن كان بعض أفراد الغش كذلك كمزج اللبن بالماء إلا أن أغلب أفراد الغش التي لا يشك أحد من أهل العرف في كونها من الغش تعرف بإمعان النظر بل قيل لا غش إلا ويعرفه أولو الفطانة خصوصا من كان شغله الغش.
{2} وهل يعتبر في صدقه قصد مفهومه فما يكون ملتبسا في نفسه لا يجب الاعلام كما يظهر من المصنف أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان:
أقواهما الثاني: لأن الغش من الأمور الواقعية التي لا تختلف باختلاف القصود و ليس القصد من مقوماته.
وبعبارة أخرى أنه لو كان العيب بارزا إن صدق مفهوم الغش لم يحتج في الاتصاف بالحرمة إلى التعمد وإن لم يصدق لم ينفع مجرد ذلك في صدقه.
واستدل للأول بخبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال عليه السلام: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش