وقوله فيه غش جملة ابتدائية والضمير في لا يباع راجع إلى الدنانير.
وفي رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل {2}.
وفي رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح {3} وروايته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى. وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا، ثم يبيعهما بسعر واحد فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه {4}.
ورواية داود بن سرحان قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ قال عليه السلام: لا إلا أن تعلمهم قال فنديته ثم أعلمتهم قال عليه السلام: لا بأس.
____________________
{1} الخبر مرسل (1) وفي المتن.
وقوله فيه غش جملة ابتدائية والضمير في لا يباع راجع إلى الدنانير - ولكن يمكن أن يقال إن جملة فيه غش في معنى الصفة للشئ الذي أريد به الدينار والضمير في لا يباع يرجع إلى الأمتعة لا إلى الدينار ويتعين ذلك بناء على ما في بعض النسخ (شئ) بدون الباء.
{2} الخبر صحيح (2) السابري نوع من الثياب الرقيق كذا في الصحاح.
{3} الخبر صحيح (3) وفي بعض النسخ: سعرها شئ وهو مطابق للفقيه والتهذيب كما أن ما في المتن مطابق للكافي.
{4} هذا الخبر (4) أيضا من الصحاح كما أن خبر داود كذلك (5).
وقوله فيه غش جملة ابتدائية والضمير في لا يباع راجع إلى الدنانير - ولكن يمكن أن يقال إن جملة فيه غش في معنى الصفة للشئ الذي أريد به الدينار والضمير في لا يباع يرجع إلى الأمتعة لا إلى الدينار ويتعين ذلك بناء على ما في بعض النسخ (شئ) بدون الباء.
{2} الخبر صحيح (2) السابري نوع من الثياب الرقيق كذا في الصحاح.
{3} الخبر صحيح (3) وفي بعض النسخ: سعرها شئ وهو مطابق للفقيه والتهذيب كما أن ما في المتن مطابق للكافي.
{4} هذا الخبر (4) أيضا من الصحاح كما أن خبر داود كذلك (5).