____________________
لاقدام العقلاء لمكان هذا الاحتمال على دفع مال قليل.
اللهم الا ان يستند على فحوى البطلان في صورة احتمال الخروج احتمالا معتدا به. (ص 193) (15) الأصفهاني: لا يخفى أن السفاهة إذا كانت علة لا حكمة - كما في هذا الفرض - فهي مندفعة بفرض غرض عقلائي، كأن يبذل بإزائه ثمنا قليلا لعتقه في كفارة عليه، ومنه علم أنه ليس اكلا للمال بالباطل. وأما سقوطه عن المالية فلا وجه له، فإن العبد مال سواء كان تحت يد مالكه أم لا، ولذا لو أتلفه متلف ضمنه، وأما عدم بذل المال بإزائه لإباقه فهو ليس دليلا على خروجه عن المالية، فإن صحة البذل ربما تتوقف على أمر آخر كما مر مرارا، مع ما عرفت من صحة البذل لغرض العتق الذي لا يتوقف الا على الملك، وما أفاده قدس سره في كونه باقيا على ملكه بعد صحة عتقه - من وجوب رد تمام قيمته على الغاصب مع بقائه على ملك مالكه - فهو كما أنه دليل البقاء على الملكية كذلك دليل البقاء على المالية، إذ ما لا مالية له لا قيمة له، وليس له الا رد عينه لا أداء تمام قيمته. (ج 3 ص 279) الإيرواني: قول المصنف: (ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته) يعنى: لاجل سلب صفة التمول عنه يجب على غاصبه قبلا ان يدفع تمام القيمة بصيرورته كذلك من باب بدل الحيلولة.
وفيه: ان وجوب رد تمام القيمة من جهة حصول الحيلولة بين المالك وبين تمام المالية بالحيلولة بينه وبين العين لا من با ب انتفاء المالية عن العين والا لم يكن البدل بدل الحيلولة بل بدل التلف مع أن ماليتها لو كانت منتفية لزم أن لا يضمن من غصبها بعد التعذر لو فرض لها غاصب في هذا الحال وهو باطل قطعا. (ص 193)
اللهم الا ان يستند على فحوى البطلان في صورة احتمال الخروج احتمالا معتدا به. (ص 193) (15) الأصفهاني: لا يخفى أن السفاهة إذا كانت علة لا حكمة - كما في هذا الفرض - فهي مندفعة بفرض غرض عقلائي، كأن يبذل بإزائه ثمنا قليلا لعتقه في كفارة عليه، ومنه علم أنه ليس اكلا للمال بالباطل. وأما سقوطه عن المالية فلا وجه له، فإن العبد مال سواء كان تحت يد مالكه أم لا، ولذا لو أتلفه متلف ضمنه، وأما عدم بذل المال بإزائه لإباقه فهو ليس دليلا على خروجه عن المالية، فإن صحة البذل ربما تتوقف على أمر آخر كما مر مرارا، مع ما عرفت من صحة البذل لغرض العتق الذي لا يتوقف الا على الملك، وما أفاده قدس سره في كونه باقيا على ملكه بعد صحة عتقه - من وجوب رد تمام قيمته على الغاصب مع بقائه على ملك مالكه - فهو كما أنه دليل البقاء على الملكية كذلك دليل البقاء على المالية، إذ ما لا مالية له لا قيمة له، وليس له الا رد عينه لا أداء تمام قيمته. (ج 3 ص 279) الإيرواني: قول المصنف: (ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته) يعنى: لاجل سلب صفة التمول عنه يجب على غاصبه قبلا ان يدفع تمام القيمة بصيرورته كذلك من باب بدل الحيلولة.
وفيه: ان وجوب رد تمام القيمة من جهة حصول الحيلولة بين المالك وبين تمام المالية بالحيلولة بينه وبين العين لا من با ب انتفاء المالية عن العين والا لم يكن البدل بدل الحيلولة بل بدل التلف مع أن ماليتها لو كانت منتفية لزم أن لا يضمن من غصبها بعد التعذر لو فرض لها غاصب في هذا الحال وهو باطل قطعا. (ص 193)