أما الصغرى، فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع. (11) وأما الكبرى، فظاهرة - إلى أن قال: - قلنا: نمنع الصغرى، لان الغرر إجمال مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وبخ عليه، وما ذكروه لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه، انتهي فإن مقتضاه: أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل، لم يكن غررا، لان العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير وكذا لو اشتري المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس، بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه، فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا فالأولى: أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتسفهة.
____________________
(11) الإيرواني: الظاهر أن الوجه الأول وجه بطلان التعيين الوصفي والكمي في الكليات والوجه الثاني وجه بطلان التعيين الشخصي عدم تعين الثمن كليا كان أم جزئيا ولازم ذلك عدم تعين المثمن أيضا للاشتراك فيما ذكره من الوجه وهو الغرر.
وفيه: ان ذلك لو صح اقتضى بطلان البيع المعين فيه الثمن كذلك لكونه غرريا لا بطلان التعيين والا لزوم في كل ما يلزم فيه الغرر بطلان ما حصل منه الغرر دون أصل المعاملة. (ص 193)
وفيه: ان ذلك لو صح اقتضى بطلان البيع المعين فيه الثمن كذلك لكونه غرريا لا بطلان التعيين والا لزوم في كل ما يلزم فيه الغرر بطلان ما حصل منه الغرر دون أصل المعاملة. (ص 193)