الغافل، وأغره، أي: أتاه على غرة منه، واغتر بالشئ، أي: خدع به، والغرر: الخطر، ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء - إلى أن قال: - والتغرير: حمل النفس على الغرر، انتهي. وعن القاموس ما ملخصه: غره غرا " وغرورا " وغرة " - بالكسر -، فهو مغرور وغرير - كأمير -: خدعه وأطمعه في الباطل - إلى أن قال: - غرر بنفسه تغريرا وتغرة "، أي:
عرضها للهلكة، والاسم الغرر محركة - إلى أن قال: - والغار: الغافل، واغتر: غفل، والاسم الغرة بالكسر، انتهي (4)
____________________
(4) الإيرواني: المتحصل من كلمات اهل اللغة معان ثلاثة للفظ الغرر - بالأعم من المدغم ومنفك الادغام، - أحدها: الغفلة وهو أجنبي عن المقام.
الثاني: الخدعة وما له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول وهو أيضا أجنبي عن المقام.
الثالث: الخطر والعرض للهلكة وما كان على غير عهدة ولا ثقة ويمكن ارجاع المجموع إلى واحد وهو الخدعة فإنه من مصاديق الغفلة للغفلة عن حقيقة الامر وكذلك من مصاديق الخطر فان باطن الامر خطري، فلذلك فسروا الغرر بهما ويكون التفسير تفسيرا ناقصا بجزء المعنيي وتمامه هو الباطن المجهول المحظور المكروه والظاهر المأمون، وإليه يرجع المروي عن مولانا أمير المؤمنين و هو الذي يساعد عليه العرف وقد اعترف الشهيد في كلامه الآتي ان معنى الغرر ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه. نعم ادعى معناه شرعا جهل الحصول وفيه ما فيه. ثم لو لم يرجع المعاني إلى واحد - وهو الخدعة -، فلا يجوز التمسك بالحديث على اشتراط القدرة وكان تعددها لا محالة مورثا للاجمال المضر بالاستدلال، الا ان يكون فهم الفقهاء قرينة على المراد. (ص 192)
الثاني: الخدعة وما له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول وهو أيضا أجنبي عن المقام.
الثالث: الخطر والعرض للهلكة وما كان على غير عهدة ولا ثقة ويمكن ارجاع المجموع إلى واحد وهو الخدعة فإنه من مصاديق الغفلة للغفلة عن حقيقة الامر وكذلك من مصاديق الخطر فان باطن الامر خطري، فلذلك فسروا الغرر بهما ويكون التفسير تفسيرا ناقصا بجزء المعنيي وتمامه هو الباطن المجهول المحظور المكروه والظاهر المأمون، وإليه يرجع المروي عن مولانا أمير المؤمنين و هو الذي يساعد عليه العرف وقد اعترف الشهيد في كلامه الآتي ان معنى الغرر ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه. نعم ادعى معناه شرعا جهل الحصول وفيه ما فيه. ثم لو لم يرجع المعاني إلى واحد - وهو الخدعة -، فلا يجوز التمسك بالحديث على اشتراط القدرة وكان تعددها لا محالة مورثا للاجمال المضر بالاستدلال، الا ان يكون فهم الفقهاء قرينة على المراد. (ص 192)