والحاصل: أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر. (6) وفيه: أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده، يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات. (7)
____________________
(6) الإيرواني: بل ومن الواضح لزومها، وبيع الغائب وما في البحر إذا لم يؤمن حصوله في اليد خطري مع أن الجبر بالخيار انما يكون بعد فرض الغرر في أصل البيع فإذا حصل الغرر في أصل البيع بطل ولم يبق محل للخيار، مع أن الخيار لو كان رافعا للغرر من البيع لكان يرفعه في المبيع المجهول من حيث الصفات والكم فلا يبقي مورد يبطل البيع لاجل الغرر. (ص 193) (7) الآخوند: فيه (أيضا ") انه كثيرا ما يحصل الثقة بحصول المال الغائب بحيث لا يعتنى باحتمال عدمه، ومعه ليس فيه غرر الحصول وخطره، وبيع الثمار والزرع وان كان من أظهر افراد الغرر الحصول، الا ان جوازه كان بالدليل الخاص، مع أنه ليس مطلقا بل مشروطا، فلاحظ. (ص 123) الأصفهاني: ربما يقال: إنه ليس من باب تقييد كلام أهل اللغة، بل من باب أن الغرر في البيع الذي هو تبديل مال بمال لا بد أن يكون في الطرفين اللذين يتقوم بهما التبديل المعاملي، وهو لا يكون الا من حيث الجهل بهما ذاتا وصفة كما وكيفا، والحصول في اليد كالبقاء في اليد أمر خارج عن المعاملة، فالخطر فيه وإن كان مصداقا للغرر، إلا أنه غرر في غير ما يتقوم به البيع،