محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
أولا: أن نظير ذلك يتصور في بيع الراهن، فإنه قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال، وقد يبيع جاهلا بالرهن أو بحكمه أو ناسيا، ولا حرمة في شئ من ذلك. (15)
____________________
هذا، مع أن الحرمة المتصورة في المقام هي تسليم الراهن العين المرهونة إلى المشتري دون مجرد العقد عليها، ولذا اعترف بصحة بيع المرتهن بإجازة الراهن، مع أن كلا منهما ممنوعان من التصرف في العين المرهونة فكيف لا تقتضي حرمة تصرف المرتهن فساد بيعه وتقتضي فساد بيع الراهن؟!
ولو أجاب بأن توقع المرتهن إجازة الراهن يخرج تصرفه عن الحرمة.
ففيه: أنا نفرض الكلام أيضا في ما إذا باع الراهن متوقعا لإجازة المرتهن. (ج 2 ص 455) (15) الإيرواني: الجهل بالحكم ليس عذرا فان فعله حينئذ واقع على وجه الاستقلال فيكون تصرفا منهيا عنه واقعا ولعل مراد المصنف من الجهل الجهل الذي يكون لاعن تقصير. (ص 191) الأصفهاني: توضيحه: أن الراهن حيث إنه مالك وإن كان لا يتصور منه النيابة عن المرتهن لعدم كونه مالكا، وكذا من حيث تعلق حق المرتهن لا يتصور النيابة عن المرتهن، لأنه ليس حق الرهانة قابلا للنقل حتى يتصور النيابة في النقل. إلا أن الاستقلال في مثل هذا التصرف عنده قدس سره بكونه بعنوان العدوان على ذي الحق، وعدم مراعاة اذنه ورضاه وعدم الاستقلال فيه بالبناء على مراجعة المرتهن وانفاذ المعاملة بإجازته ورضاه، ومثله غير محرم عنده قدس سره، وكذا في صورة عدم الالتفات للرهن موضوعا أو حكما، فإنه لم يصدر منه التصرف حراما فعليا حتى يلازم الفساد عنده قدس سره. (ج 3 ص 265)
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 368 372 374 375 377 378 379 380 383 388 ... » »»
الفهرست