____________________
مما يكون التصرف فيه في سلطان الغير، لان السلطان في مورد النص هو المولي، حيث إن السلطنة في نكاح العبد تكون للمولي، فمباشرة العبد في نكاحه تصرف في سلطان مولاه، ونظير ذلك هو تصرف الفضولي في بيع ملك الغير، إذ السلطنة على بيع ملك الغير ثابتة لمالكه لا للفضولي، فبيع الفضولي لمال المالك، كنكاح العبد في كونه تصرفا في سلطان الغير فبعموم التعليل يتعدى عن مورد النص اليه، واما بيع الراهن فليس مشابها لنكاح العبد، إذ ليس للمرتهن بيع العين المرهونة حتى يكون بيع الراهن فعلا لما يسلط عليه المرتهن كما كان نكاح العبد أو بيع الفضولي فعلا لما يسلط عليه المولي أو المالك فالنص المذكور لا يكون دليلا على صحة بيع الراهن.
ولا كلما يكون نظيره مما ليس الفعل الصادر عن الفاعل فعل المجيز، وان توقف نفوذه على اجازته مثل بيع المفلس والمحجور عليه ونكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة من غير رضاهما ونحو ذلك.
والجواب عنه هو: ما تقدم في تقريب دلالة النص المذكور اما بطريق المنصوص العلة أو على نحو القياس المستنبط العلة وقد عرفته بما لا مزيد عليه. (ج 2 ص 456) (14) الأصفهاني: بيانه: أن الفرق تارة بلحاظ الحرمة التكليفية، وأخري بلحاظ الارشاد إلى الفساد.
أما الأول: فلان انشاء البيع سواء كان بعنوان الاستقلال أو بعنوان النيابة عن المالك لا موجب لحرمته شرعا، إذ لا مساس له بالعين خارجا ليكون تصرفا في مال الغير، حتى يحرم شرعا أو يقبح عقلا، وليس الانشاء بعنوان الاستقلال مصداقا للغصب، وكونه بقصد غصب مال الغير - أي متعلق حقه - لا يحقق الا قصد الحرام فقط، وهو ليس بحرام، ولا موجبا لانطباق عنوان محرم، وإلا لكان قصد النيابة في من لا نيابة ولا ولاية له على مال الغير غير رافع للحرمة.
ولا كلما يكون نظيره مما ليس الفعل الصادر عن الفاعل فعل المجيز، وان توقف نفوذه على اجازته مثل بيع المفلس والمحجور عليه ونكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة من غير رضاهما ونحو ذلك.
والجواب عنه هو: ما تقدم في تقريب دلالة النص المذكور اما بطريق المنصوص العلة أو على نحو القياس المستنبط العلة وقد عرفته بما لا مزيد عليه. (ج 2 ص 456) (14) الأصفهاني: بيانه: أن الفرق تارة بلحاظ الحرمة التكليفية، وأخري بلحاظ الارشاد إلى الفساد.
أما الأول: فلان انشاء البيع سواء كان بعنوان الاستقلال أو بعنوان النيابة عن المالك لا موجب لحرمته شرعا، إذ لا مساس له بالعين خارجا ليكون تصرفا في مال الغير، حتى يحرم شرعا أو يقبح عقلا، وليس الانشاء بعنوان الاستقلال مصداقا للغصب، وكونه بقصد غصب مال الغير - أي متعلق حقه - لا يحقق الا قصد الحرام فقط، وهو ليس بحرام، ولا موجبا لانطباق عنوان محرم، وإلا لكان قصد النيابة في من لا نيابة ولا ولاية له على مال الغير غير رافع للحرمة.