محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه من القول بالبطلان، متمسكا بظاهر الاجماعات والاخبار المحكية على المنع والنهي، (9) قال: وهو موجب للبطلان وإن كان لحق الغير، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد لا لامر خارج عنه، وهو كاف في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في بيع الوقف وأم الولد وغيرهما، مع استواء الجميع في كون سبب النهي حق الغير. (10)
____________________
وأما إذا استند إلى اقتضاء قاعدة تقيد العقد بالرضا المقارن فلان مورد التقييد هو الرضا المعتبر من رب المال في النقل والانتقال، وهو هنا مقارن دون مورد الفضولي. (ج 3 ص 263) (9) الإيرواني: كلام صاحب المقابيس مشتمل على صغرى وكبرى، اما الصغرى فهو تعلق النهي بالمعاملة لامر داخل راجع إلى أحد العوضين حيث استحقه المرتهن لا لامر خارج كما في البيع وقت النداء.
واما الكبرى فهو اقتضاء النهي كذلك للفساد، ومراده من النهي في المقام هو النهي عن التصرف في مال الغير لاما دل على أن الراهن والمرتهن ممنوعان أو ذلك، لكن بعد ضم دعوى: ان هذا النهي أيضا من باب النهي عن التصرف ولذا احتاج إلى دعوى أن بيع الراهن تصرف لوقوعه على وجه الاستقلال دون النيابة لأنه ملكه ولا يعقل فيه النيابة والبيع الاستقلالي تصرف عرفا. (ص 191) (10) الأصفهاني: تقريب البطلان بأحد وجهين، الأول: استلزام الحرمة التكليفية المتعلقة بذات المعاملة لفسادها، بدعوى أن مبغوضيتها بذاتها لا بعنوان آخر ينافي ترتيب الأثر عليها.
الثاني: أن ظاهر النواهي وإن كان التحريم التكليفي المولوي، الا أنها في باب المعاملات لها ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد وعدم ترتب الأثر، نظير الأوامر الغيرية المتعلقة بالاجزاء والشرائط، فإنها لإفادة الجزية والشرطية،
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 363 364 365 366 368 372 374 375 377 ... » »»
الفهرست