____________________
وأما إذا استند إلى اقتضاء قاعدة تقيد العقد بالرضا المقارن فلان مورد التقييد هو الرضا المعتبر من رب المال في النقل والانتقال، وهو هنا مقارن دون مورد الفضولي. (ج 3 ص 263) (9) الإيرواني: كلام صاحب المقابيس مشتمل على صغرى وكبرى، اما الصغرى فهو تعلق النهي بالمعاملة لامر داخل راجع إلى أحد العوضين حيث استحقه المرتهن لا لامر خارج كما في البيع وقت النداء.
واما الكبرى فهو اقتضاء النهي كذلك للفساد، ومراده من النهي في المقام هو النهي عن التصرف في مال الغير لاما دل على أن الراهن والمرتهن ممنوعان أو ذلك، لكن بعد ضم دعوى: ان هذا النهي أيضا من باب النهي عن التصرف ولذا احتاج إلى دعوى أن بيع الراهن تصرف لوقوعه على وجه الاستقلال دون النيابة لأنه ملكه ولا يعقل فيه النيابة والبيع الاستقلالي تصرف عرفا. (ص 191) (10) الأصفهاني: تقريب البطلان بأحد وجهين، الأول: استلزام الحرمة التكليفية المتعلقة بذات المعاملة لفسادها، بدعوى أن مبغوضيتها بذاتها لا بعنوان آخر ينافي ترتيب الأثر عليها.
الثاني: أن ظاهر النواهي وإن كان التحريم التكليفي المولوي، الا أنها في باب المعاملات لها ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد وعدم ترتب الأثر، نظير الأوامر الغيرية المتعلقة بالاجزاء والشرائط، فإنها لإفادة الجزية والشرطية،
واما الكبرى فهو اقتضاء النهي كذلك للفساد، ومراده من النهي في المقام هو النهي عن التصرف في مال الغير لاما دل على أن الراهن والمرتهن ممنوعان أو ذلك، لكن بعد ضم دعوى: ان هذا النهي أيضا من باب النهي عن التصرف ولذا احتاج إلى دعوى أن بيع الراهن تصرف لوقوعه على وجه الاستقلال دون النيابة لأنه ملكه ولا يعقل فيه النيابة والبيع الاستقلالي تصرف عرفا. (ص 191) (10) الأصفهاني: تقريب البطلان بأحد وجهين، الأول: استلزام الحرمة التكليفية المتعلقة بذات المعاملة لفسادها، بدعوى أن مبغوضيتها بذاتها لا بعنوان آخر ينافي ترتيب الأثر عليها.
الثاني: أن ظاهر النواهي وإن كان التحريم التكليفي المولوي، الا أنها في باب المعاملات لها ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد وعدم ترتب الأثر، نظير الأوامر الغيرية المتعلقة بالاجزاء والشرائط، فإنها لإفادة الجزية والشرطية،