____________________
(16) الإيرواني: صاحب المقابيس لم ينكر ذلك وانما ادعى ان نهي المرتهن أيضا يوجب الفساد إذا وقع البيع منه، مثل ما يقع من الراهن أعني على جه الاستقلال وعدم مراجعة الراهن، كما أن الراهن أيضا لو أمكن ان يبيع لا على جه الاستقلال لم يكن بيعه محكوما بالبطلان فهو رحمه الله فارق بين المقامين في الصغرى مع الاشتراك في الكبرى، فالأولى في الاشكال عليه منع توجه النهي بعنوان الاستقلال بل النهي مطلق شامل لكل من صورتي الاستقلال وعدمه وليس نهيا تكليفيا ليبحث في اقتضائه للفساد، بل هو ارشاد إلى الفساد بمعنى عدم الاستقلال في التأثير فلا ينافي الصحة بعد انضمام الإجازة. (ص 191) (17) الإيرواني: قد عرفت بطلان التمسك بالعمومات بعد وجود الدليل المخصص، وان مراتب المنع لا توجب ازدياد التخصيص حتى يتمسك، والزائد على المتقين بأصالة عدم التخصيص. (ص 191 الأصفهاني: الفرق الذي ذكره رضي الله عنه بملاحظة التقابل بين المعصيتين، فيكون مورد النفوذ بالإجازة ما يتصور فيه معصية الله تعالي ومعصية الغير، مع أنه لا يصح العصيان بالنسبة إلى المرتهن.
والجواب: أن العصيان إذا كان بنحو يعم ما إذا كان هناك تكليف أو وضع، فكما أن العبد يناط صدوره ووروده في الأمور المهمة باذن مولاه رعاية للمولوية والرقية، فإذا تصرف بدون رضاه كان عاصيا ولو لم يكن منه نهي ولا عنوان المخالفة، كذلك التصرف في متعلق حق الغير،
والجواب: أن العصيان إذا كان بنحو يعم ما إذا كان هناك تكليف أو وضع، فكما أن العبد يناط صدوره ووروده في الأمور المهمة باذن مولاه رعاية للمولوية والرقية، فإذا تصرف بدون رضاه كان عاصيا ولو لم يكن منه نهي ولا عنوان المخالفة، كذلك التصرف في متعلق حق الغير،