____________________
(23) الإيرواني: محصله ان مقتضى القاعدة النقل مقتضى القاعدة في خصوص بيع الفضولي هو النقل لان العقد بالإجازة يكون عقدا للمالك ومتوجها اليه خطاب أو فوا واما في المقام ونظايره مما كان العقد من ابتداء الامر عقدا لمالك ومع ذلك لم يشمه خطاب أوفوا فمقتضى القاعدة هو الكشف بمقتضي عموم دليل أوفوا بعدم عدم القطع بخروج ما عدا صورة عدم لحوق الإجازة رأسا . (ص 191) (24) الإيرواني: هذا غير فارق فان المعلول يتوقف على تحقق تمام اجزاء علته من السبب والشرط وعدم المانع، فلا فرق في عدم حصول الأثر بين ان يكون المقتضي غير حاصل وبين ان يكون المانع موجودا، مع أن تطبيق اصطلاحات اهل المعقول على اجزاء العقد وتسميتها بأسمائها مما لم يجر على أصل صحيح فان باب العقود ليس باب الأسباب الحقيقة والتأثير والتأثر. (ص 191)