____________________
ولا شبهة في تنقيح المناط القطعي والجزم بعدم الفرق بين تصرف العبد في سلطان المولي، أو تصرف الراهن في متعلق حق المرتهن، أو تصرف المفلس في متعلق حق الغرماء، أو تزويج الأمة على الحرة، أو تزويج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، أو بيع من عليه الزكاة المال الزكوي ، فإن في جميع موارد تصرف من ليس له السلطنة التامة إما لقصور في المقتضي كبيع مال الغير، أو لوجود المانع كبيع الراهن العين المرهونة إذا أجاز من له الحق ينفذ التصرف، بل لو ارتفع المانع بفك الرهانة أو إبراء المرتهن صح بيع الراهن، لأنه لم يكن فيه جهة نقص الا كون المبيع متعلقا لحق الغير، فإذا ارتفع حق الغير يرتفع النقص، بل صحة بيع الراهن بإجازة المرتهن ونحوها أولي من صحة بيع الفضولي بإجازة المالك.
وبالجملة: ما اعتبره صاحب المقابس في صحة الفضولي من قصد النيابة عن المالك مما لم يقم عليه دليل. (ج 2 ص 327) (12) النائيني (المكاسب والبيع): الوجه الثالث مما أفاده صاحب المقابس من: ان مورد الفضولي انما هو فيما إذا أمكن وقوع المعاملة للمجيز بإجازته وهذا مفقود في المقام، إذ لا معني لوقوع البيع للمرتهن بعد اجازته وهذا بخلاف بيع المرتهن قبل إجازة الراهن فإنه يقع للراهن إذا أجاز.
والجواب عنه: عدم الدليل على اعتبار وقوع البيع للمجيز بعد اجازته في مورد جريان الفضولي بل المعتبر هو ما قدمناه من أن يكون للفعل مسبب توليدي مترتب عليه وكان ترتبه عليه متوقفا على امضاء الغير وانفاذه سواء وقع بالامضاء لنفس المجيز أو وقع للفاعل نفسه، هذا تمام الكلام فيما أفاده في بطلان بيع الراهن على طبق القاعدة. (ج 2 ص 456)
وبالجملة: ما اعتبره صاحب المقابس في صحة الفضولي من قصد النيابة عن المالك مما لم يقم عليه دليل. (ج 2 ص 327) (12) النائيني (المكاسب والبيع): الوجه الثالث مما أفاده صاحب المقابس من: ان مورد الفضولي انما هو فيما إذا أمكن وقوع المعاملة للمجيز بإجازته وهذا مفقود في المقام، إذ لا معني لوقوع البيع للمرتهن بعد اجازته وهذا بخلاف بيع المرتهن قبل إجازة الراهن فإنه يقع للراهن إذا أجاز.
والجواب عنه: عدم الدليل على اعتبار وقوع البيع للمجيز بعد اجازته في مورد جريان الفضولي بل المعتبر هو ما قدمناه من أن يكون للفعل مسبب توليدي مترتب عليه وكان ترتبه عليه متوقفا على امضاء الغير وانفاذه سواء وقع بالامضاء لنفس المجيز أو وقع للفاعل نفسه، هذا تمام الكلام فيما أفاده في بطلان بيع الراهن على طبق القاعدة. (ج 2 ص 456)