وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد، ففيه: أن الحكم فيهما تعبد، ولذا لا يؤثر الاذن السابق في صحة البيع، فقياس الرهن عليه في غير محله.
وبالجملة، فالمستفاد من طريقة الأصحاب، بل الاخبار: أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي الابطال رأسا، بل إنما يقتضي الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحق ويندرج في ذلك: الفضولي وعقد الراهن، والمفلس، والمريض، وعقد الزوج لبنت أخت زوجته أو أخيها، وللأمة على الحرة وغير ذلك، فإن النهي في جميع ذلك إنما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا، وهو صيرورته سببا مستقلا لإثارة من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا، بناء على ما سيجئ: من أن ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة، حيث إنه يلزم منه كون مال غير الراهن - وهو المشتري - رهنا للبائع. (18)
____________________
فإن مقتضى رعاية كونه ذا حق رعاية إذنه ورضاه، فعدم رعاية إذنه ورضاه عصيان له بذلك المعني، فلا ينحصر العصيان فيما كان هناك مولوية وعبودية شرعية أو عرفية. (ج 3 ص 265) (18) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن رهن مال شخص باذنه على دين غيره معقول، إلا أن المفروض هنا حيث إنه البيع المحض فمقتضاه الجمع بين بقاء الرهن من قبل مالكه على حاله وانتقاله إلى الغير وهما متبائنان من دون لزوم ملاحظة كون اللازم رهن مال الغير، فلذا قال قدس سره: (وبعبارة أخري.. الخ). (ج 3 ص 266)