____________________
الإيرواني: يمكن ان يقال بالبطلان إذا لم يكن المالك متمكنا من فك الرهن لانتفاء ما يعتبر في البيع من القدرة على التسليم فان المعتبر قدرة المالك أو المشتري وكلتا هما منتفيتان في المقام واما قدرة المرتهن فهي كقدرة الأجنبي لا اثر لها مع أنه أيضا غير قادر لان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. (ص 191) (19) الإيرواني: قد تقدم عدم التنافي وانه لا يعتبر في الرهن ملك العين المرهونة فإذا جاز ابتداء رهن ملك الغير جاز استدامة ذلك. (ص 191) (20) الآخوند: يعنى يلتزم بالكشف عن زواله آنا " ما قبل البيع، لا عن عدم حدوثه من الأول، ضرورة انه لا وجه له أصلا، كما لا يخفى. (ص 121) (21) النائيني (منية الطالب): نعم، هاهنا إشكالان آخران قد يتوهم اختصاصهما بالمقام دون سائر أقسام الفضولي، أحدهما: أنه بناء على الكشف - كما هو مختار جمع من المحققين - يلزم أن يكون ملك غير الراهن رهنا، لان الإجازة تكشف عن كون المبيع ملكا للمشتري، فيلزم أن يكون ملكه من زمان العقد إلى زمان الإجازة وثيقة لدين البائع، فيجب إما الحكم ببطلان البيع، أو ببطلان الرهانة.