____________________
(34) الأصفهاني: لا يخفى أن العلم بمناط المستصحب يمنع عن الاستصحاب، ويوجب لحوق هذا الفرد بالافراد الداخلة في العام حكما، لا أنه يوجب ظهور العام في العموم الأزماني حتى يكون من باب العمل بالعام، ولعله أشار اليه بقوله فافهم. (ج 3 ص 269) (35) الإيرواني: كان المصنف توهم ان حق السيد منحصر في الخصور لخدماته وانحاء مقاصده ولذلك حكم بعدم مزاحمة حق السيد لمقتضي النكاح لكن ذلك باطل فان من حق السيدان لا يحدث العبد نكاحا أو عقدا اخر بلا إذنه ورضاه فنكاحه كذلك يكون منافيا لحقه ولا فرق في هذه المنافاة بين ان يوقع العقد لنفسه أو لغيره فما استشهد به لعدم كون عدم نفوذ تصرفات العبد من باب المنافات لحق المولى باطل. (ص 191)