ولا يقال: إنه عصي المرتهن، لعدم كونه مالكا، وإنما منع الله من تفويت حقه بالتصرف، وما ذكرناه جار في كل مالك متول لامر نفسه إذا حجر على ماله لعارض - كالفلس وغيره - فيحكم بفساد الجميع وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة، فالقول بالبطلان هنا - كما اختاره أساطين الفقهاء - هو الأقوى، انتهي كلامه رفع مقامه. (13)
____________________
(13) الإيرواني: الغرض من الحجر فيما نحن فيه أيضا رعاية مصلحة المرتهن فيلزمه الصحة إذا أجاز العقد. ولعل الوجه فيما ذكره هو: ان الحق غير خارج عنه فإذا رضي على خلاف حقه فقد أعرض عن حقه لكن ذلك هدم لما أسسه من كون البيع تصرفا منهيا عنه، مع كون النهي مقتضيا للفساد فان رفع اليد عن الحق أخيرا لا يرفع ما كان من النهي متوجها حال ثبوت الحق. (ص 191) النائيني (منية الطالب): وما أفاده من: (أن التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح - وهو قوله عليه السلام: (لم يعص الله، وإنما عصي سيده) - إنما يجري في من لم يكن مالكا كالعبد وأما الراهن فهو عاص لله.) ففيه: ما لا يخفى، فإن المراد من عصيان الله هو مخالفته في ما لم يمضه كالنكاح في العدة، لا مخالفته في التعدي في حق الغير، فإن هذا هو معصية الغير فإذا أجاز جاز. (ج 2 ص 330) النائيني (المكاسب والبيع): واما المنع عن صحته بالمنع عن دلالة ما ورد في صحة نكاح العبد من دون اذن مولاه على صحته أيضا، فمحصل ما أفاده ان النص الوارد في نكاح العبد يدل على صحة نكاحه إذا تعقب بإجازة مولاه. وبعموم التعليل يتعدى عن مورده إلى كل ما يكون نظيره