____________________
لكن بناء على النقل كما أشرنا اليه في صدر المسألة فمقتضى العمومات هو القول بالكشف لكن لمكان بطلان الكشف في غير صورة الإجازة لا يكون محيص من رفع اليد عن العموم قبل سقوط الحق فإذا رفع اليد عنه قبله لم يمكن العود عليه بعده حيث لا عموم أزماني فيه. (ص 191) (32) الأصفهاني: قد عرفت سابقا أن مجرد وجود المقتضي ثبوتا وعدم المانع لا يجدي ما لم يكن له مقتض في مقام الاثبات، وقد مر عدم كفاية العمومات، وسائر الأدلة مختصة بالرضا لا تعم الاسقاط والابراء أو الفك. (ج 3 ص 269) (33) الإيرواني: إذا خرج بدليل الرهن الذي هو مخصص لفظي زمان الرهن لم يكن مجال للعود على العام.
نعم إذا علم مناط الحكم في العام وان المانع منحصر في حق المرتهن لم يكن اشكال في كون الحكم مطابقا لحكم العام ولكن لا بدليل العالم ما إذا احتمل ان العقد إذا خرج ابدا بمعنى ان خروجه عن تحت الحكم بوجوب الوفاء مانع اخر وهذا المانع بالفرض باق لم يكن مجال للحكم بوجوب الوفاء وكان المرجع استصحاب عدم اللزوم. (ص 191)
نعم إذا علم مناط الحكم في العام وان المانع منحصر في حق المرتهن لم يكن اشكال في كون الحكم مطابقا لحكم العام ولكن لا بدليل العالم ما إذا احتمل ان العقد إذا خرج ابدا بمعنى ان خروجه عن تحت الحكم بوجوب الوفاء مانع اخر وهذا المانع بالفرض باق لم يكن مجال للحكم بوجوب الوفاء وكان المرجع استصحاب عدم اللزوم. (ص 191)