____________________
وبالجملة: صغري الكلية المستفادة من الرواية شرعية لا بد ان تتلقى من الشارع وما لم تتلق لم تحد الكبرى على انفرادها. (ص 191) (6) الأصفهاني: الفحوى بملاحظة أن بيع ملك الغير إذا صح بالإجازة فبيع ما تعلق به حق الغير أولي بالصحة، لان الحق أضعف من الملك، إلا أن الفحوى بملاحظة شمول القاعدة المقتضية للصحة لما نحن فيه بالأولوية، والقاعدة، إنما تعم الحق الذي يكون نقله إلى الغير منوطا برضاه المعتبر في حل المال ونفوذ النقل والانتقال، كما في الخل المنقلب خمرا مثلا فإنه متعلق حق الاختصاص، فلا يحل التصرف فيه بدون رضا من له الحق، وسيجئ إن شاء الله تعالي أن رضا المرتهن ليس من سنخ الرضا المعتبر من رب المال في حل الأموال والنقل والانتقال، فالفحوى غير صحيحة فيما نحن.
(ج 3 ص 262) الإيرواني: لا فحوى تقضي بصحة المقام لقيام احتمال ان يكون حق المرتهن كحق أم الولد موجبا لفساد البيع ومجرد الملك هنا دون الفضولي لا يوجب أولوية المقام بالصحة، بل ولا المساواة، فلعل تعلق حق الغير مانع دون ملكه. (ص 191) (7) الأصفهاني: هذا إن أريد بالملك ملك الرقبة، وأما إذا أريد ملك التصرف وأن من لا سلطنة له على التصرف لا ينفذ منه، فهو يعم ملك الرقبة والحق، لعدم السلطنة على التصرف هنا، لان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف كما في النبوي المرسل. (ج 3 ص 263) (8) الأصفهاني: أما إذا استند في البطلان إلى الأدلة الخاصة فالوجه واضح،
(ج 3 ص 262) الإيرواني: لا فحوى تقضي بصحة المقام لقيام احتمال ان يكون حق المرتهن كحق أم الولد موجبا لفساد البيع ومجرد الملك هنا دون الفضولي لا يوجب أولوية المقام بالصحة، بل ولا المساواة، فلعل تعلق حق الغير مانع دون ملكه. (ص 191) (7) الأصفهاني: هذا إن أريد بالملك ملك الرقبة، وأما إذا أريد ملك التصرف وأن من لا سلطنة له على التصرف لا ينفذ منه، فهو يعم ملك الرقبة والحق، لعدم السلطنة على التصرف هنا، لان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف كما في النبوي المرسل. (ج 3 ص 263) (8) الأصفهاني: أما إذا استند في البطلان إلى الأدلة الخاصة فالوجه واضح،