____________________
وحينئذ من الممكن أن دار الصدقة التي فوض أمرها إليه عليه السلام دار جعل له عليه السلام سكناها ما دامت الحاجة وبعده بعنوان الوصية يفعل ما أمره عليه السلام به، والصدقة كما تطلق على الوقف كذلك على السكني والرقبي والعمري.
وأما قوله عليه السلام: (فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال... الخ) فحمله على قضاء الدين من حاصل المال الموقوف لا من أصله بعيد من وجوه، إذ لو أريد ذلك لم يكن حاجة إلى إدراج البيع، بل بمقتضي ما ذكره قبله من أن الحسن عليه السلام: (يأكل منه بالمعروف) كان المناسب أن يقول: ويقضي به الدين، وكون المورد من الضياع والمزارع فلا بد من بيع حاصلها ثم أداء الدين منه منقوض بالأكل منه بالمعروف، فإنه أيضا كذلك، ومع ذلك لم يدرج فيه عنوان البيع، مع أن قوله عليه السلام: (وإن شاء جعله سري الملك) - أي ملكا نفيسا لنفسه - ظاهر في جعل شطر من أصل المال ملكا لنفسه لا من حاصله، فلا بد من حمل كل ذلك على الحبس الذي ينقطع بالبيع ونحوه مما جعله الحابس له بالشرط فيخرج عن محل الكلام. (ج 3 ص 154) (135) الآخوند: لا يخفى على من نظر في الرواية على طولها، من صدرها إلى ذيله، عدم ابائها عن الحمل على أنه عليه السلام أوصي بصدقة ما عينه من أمواله ببيع وغيره، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صدرها بعد البسملة، (هذا ما أوصي به في ماله عبد الله على) وان كان في بعض فقراتها، شهادة على أنه أوقفها مثل قوله: (وان الذي كتب من أموالي هذه صدقة واجبة تبلة ، حيا انا أو ميتا ").
لكنه لا يأبى عن الحمل على التأكيد في صدقة ما كتبه بعد موته، وانه لا يكاد يرجع عن هذه الوصية، لا أنه جعله صدقة في حال حياته، كيف! وإلا فلا بد من حمل قوله: (هذا ما أوصي به في ماله) على مجرد الاقرار، وهو بعيد جدا، كما يظهر من ملاحظة سائر الفقرات، فراجع فيها.
(ص 113)
وأما قوله عليه السلام: (فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال... الخ) فحمله على قضاء الدين من حاصل المال الموقوف لا من أصله بعيد من وجوه، إذ لو أريد ذلك لم يكن حاجة إلى إدراج البيع، بل بمقتضي ما ذكره قبله من أن الحسن عليه السلام: (يأكل منه بالمعروف) كان المناسب أن يقول: ويقضي به الدين، وكون المورد من الضياع والمزارع فلا بد من بيع حاصلها ثم أداء الدين منه منقوض بالأكل منه بالمعروف، فإنه أيضا كذلك، ومع ذلك لم يدرج فيه عنوان البيع، مع أن قوله عليه السلام: (وإن شاء جعله سري الملك) - أي ملكا نفيسا لنفسه - ظاهر في جعل شطر من أصل المال ملكا لنفسه لا من حاصله، فلا بد من حمل كل ذلك على الحبس الذي ينقطع بالبيع ونحوه مما جعله الحابس له بالشرط فيخرج عن محل الكلام. (ج 3 ص 154) (135) الآخوند: لا يخفى على من نظر في الرواية على طولها، من صدرها إلى ذيله، عدم ابائها عن الحمل على أنه عليه السلام أوصي بصدقة ما عينه من أمواله ببيع وغيره، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صدرها بعد البسملة، (هذا ما أوصي به في ماله عبد الله على) وان كان في بعض فقراتها، شهادة على أنه أوقفها مثل قوله: (وان الذي كتب من أموالي هذه صدقة واجبة تبلة ، حيا انا أو ميتا ").
لكنه لا يأبى عن الحمل على التأكيد في صدقة ما كتبه بعد موته، وانه لا يكاد يرجع عن هذه الوصية، لا أنه جعله صدقة في حال حياته، كيف! وإلا فلا بد من حمل قوله: (هذا ما أوصي به في ماله) على مجرد الاقرار، وهو بعيد جدا، كما يظهر من ملاحظة سائر الفقرات، فراجع فيها.
(ص 113)