ثم إنه روي صحيحا في الكافي ما ذكره
أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية وقف ماله في عين ينبع، وفيه: فإن أراد - يعني
الحسن عليه السلام - أن
يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سري الملك وإن ولد على ومواليهم وأموالهم إلى
الحسن بن علي وإن كانت دار
الحسن بن علي غير دار
الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء (132)، ولا حرج عليه فيه فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في
سبيل الله، ويجعل ثلثا في
بني هاشم وبني المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ثم قال: وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث، فإن الاخر منهما ينظر في بني على - إلى أن قال: - فإنه يجعله في رجل يرضاه من
بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من
سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من
بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع شئ منه ولا يوهب ولا يورث الرواية (133) وظاهرها
جواز اشتراط
البيع في الوقف لنفس البطن الموجود، فضلا عن
البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به (134)
____________________
(132) الإيرواني: لعل المراد من (غير دار الصدقة) غير دار الصدقة من الصدقات العامة مريدا منه دياره الموقوفة بالوقف الخاص على الذرية. (ص 180) (133) الإيرواني: قوله عليه السلام: (وانه يشترط على الذي يجعله اليه) يعني لا يرخصه في البيع في حال من الأحوال كما هو مرخص واخوه فيكون الترخيص في البيع مختصا بهما عليهما السلام (ص 180) (134) الإيرواني: قول المصنف: (فضلا عن البيع لجميع البطون) يعني اجتماع جميع البطون على البيع ويكون ذلك بقيام ولي البطون اللاحقة بالبيع منضما إلى للبطن الموجود