____________________
(130) الآخوند: لا يخفى ان الوقف لو كان ذا مرتبة واحدة فحبس الشخص كان لازم، فإنه لو لم يكن من ذاتياته وان كان ذا مرتبتين، فحبسه وان كان ما دام تجرد عن المسوغات، ومعها كان حبس الوقف بماليته لا بشخصه، الا ان حبس الشخص في الجملة بدونها مقتضى ذاته، ولذا لا يصح شرط جواز البيع مطلقا بلا شرط المصلحة أو الحاجة قطعا.
نعم لما لم يعلم ان حبس الشخص مع الحاجة أو مصلحة في البيع إذا لم يكونا من المسوغات، كان للاطلاق أو مقتضى الذات في المرتبة الأولى، كان الحكم بصحة شرط جواز البيع مع أحدهما، ونفوذه مما لا بد فيه من أصالة عدم المنافات، كما عرفت. (ص 112) الإيرواني: واما حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه.
لا يخفى عدم تعدد الحبس متعلقا أحدهما بحبس المال الأعم من العين وبدلها والاخر بشخصيه حتى لا ينافي الأول شرط البيع ويكون المنع عن البيع في الثاني لازما الاطلاق العقد لا مطلقه لينا فيه شرط التبديل الحبس حبس واحد فاما هو متعلق بالأعم من العين والبدل فلا ينافيه الشرطان ومتعلق بشخص العين وحينئذ فإن كان الحبس مقتضى مطلق العقد نافاه اشتراط البيع وان كان مقتضى اطلاقه لم ينافه.
والحق ان الحبس متعلق بأعيان ومقتضي مطلق عقد الوقف هو الحبس لكن الحبس حسب ما تقدم يمكن انشائه مضيقا كما يمكن انشائه موسعا ومال شرط البيع إلى انشائه مضيقا وعند عدم تحقق تقدير البيع. (ص 180)
نعم لما لم يعلم ان حبس الشخص مع الحاجة أو مصلحة في البيع إذا لم يكونا من المسوغات، كان للاطلاق أو مقتضى الذات في المرتبة الأولى، كان الحكم بصحة شرط جواز البيع مع أحدهما، ونفوذه مما لا بد فيه من أصالة عدم المنافات، كما عرفت. (ص 112) الإيرواني: واما حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه.
لا يخفى عدم تعدد الحبس متعلقا أحدهما بحبس المال الأعم من العين وبدلها والاخر بشخصيه حتى لا ينافي الأول شرط البيع ويكون المنع عن البيع في الثاني لازما الاطلاق العقد لا مطلقه لينا فيه شرط التبديل الحبس حبس واحد فاما هو متعلق بالأعم من العين والبدل فلا ينافيه الشرطان ومتعلق بشخص العين وحينئذ فإن كان الحبس مقتضى مطلق العقد نافاه اشتراط البيع وان كان مقتضى اطلاقه لم ينافه.
والحق ان الحبس متعلق بأعيان ومقتضي مطلق عقد الوقف هو الحبس لكن الحبس حسب ما تقدم يمكن انشائه مضيقا كما يمكن انشائه موسعا ومال شرط البيع إلى انشائه مضيقا وعند عدم تحقق تقدير البيع. (ص 180)