____________________
(121) الإيرواني: اشتراط جواز البيع عند تحقق شئ من المسوغات مما لا اشكال فيه فان الجواز بنفسه حاصل والشرط مؤكد له الا إذا كان الشرط نفس البيع لا جوازه واشتراط جواز البيع لا عند تحقق شئ من المسوغات لا يخلو اما ان يكون مطلقا أو معلقا على تقدير خاص فإن كان الأول فسد اما لمخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد بناء على أن المنع عن البيع مقتضى عقد الوقف فان مآل هذا الشرط إلى عدم القصد إلى الحبس والوقف واما لمخالفته للسنة بناء على أن المنع عن البيع من احكام الوقف شرعا لامن حقيقة المنشأة بانشائه.
وان كان الثاني رجع الشرط بناء على أن المنع عن البيع مأخوذ في حقيقة الوقف إلى تضييق دائرة الحبس والوقف وانه وقف ما لم يتحقق التقدير الخاص الذي علق عليه جواز البيع فإذا تحقق فلا وقف ومقتضى دليل الوقوف وسائر الأدلة العامة الدالة على نفوذ المعاملات عموما وخصوص الصحيحة الآتية في وقف أمير المؤمنين المصرحة بذلك هو صحة مثل هذا الوقف فيكون عند حصول التقدير خارجا عن الوقف وعن تحت دليل لا تشتر الوقف وغيره من الأدلة المانعة عن بيع الوقف ومندرجا تحت عموم (أوفوا) و (أحل).
ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين ان يكون الشرط البيع مع كون الثمن وقفا أو الثمن ملكا للموقوف عليهم بل وملكا للواقف وقد تقدم من المفيد تجويزه وليس ذلك من الرجوع في الوقف بل من تماميته ونفاده. (ص 179) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه مع قطع النظر عما رواه في الكافي في صدقة أمير المؤمنين
وان كان الثاني رجع الشرط بناء على أن المنع عن البيع مأخوذ في حقيقة الوقف إلى تضييق دائرة الحبس والوقف وانه وقف ما لم يتحقق التقدير الخاص الذي علق عليه جواز البيع فإذا تحقق فلا وقف ومقتضى دليل الوقوف وسائر الأدلة العامة الدالة على نفوذ المعاملات عموما وخصوص الصحيحة الآتية في وقف أمير المؤمنين المصرحة بذلك هو صحة مثل هذا الوقف فيكون عند حصول التقدير خارجا عن الوقف وعن تحت دليل لا تشتر الوقف وغيره من الأدلة المانعة عن بيع الوقف ومندرجا تحت عموم (أوفوا) و (أحل).
ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين ان يكون الشرط البيع مع كون الثمن وقفا أو الثمن ملكا للموقوف عليهم بل وملكا للواقف وقد تقدم من المفيد تجويزه وليس ذلك من الرجوع في الوقف بل من تماميته ونفاده. (ص 179) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه مع قطع النظر عما رواه في الكافي في صدقة أمير المؤمنين