ويرده: أن ظاهر الرواية أنه يكفي في
البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم، كما لا يخفى وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي والمأخوذ في عبائر من تقدم من المجوزين اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة، وبينها وبين مطلق الفقر عموم من وجه، إذ قد يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة، بل مطلق
الحاجة، لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه وقد يتفق
الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة سنته، فالرواية بظاهرها غير معمول بها، مع أنه قد يقال: إن ظاهر الجواب
جواز البيع بمجرد رضا الكل وكون
البيع أنفع ولو لم يكن حاجة. وكيف كان، فلا يبقي للجواز عند الضرورة الشديدة الا الاجماعان المعتضدان بفتوى جماعة، وفي الخروج بهما عن قاعدة عدم
جواز البيع وعن قاعدة
وجوب كون الثمن على تقدير
البيع غير مختص بالبطن الموجود - مع وهنه بمصير جمهور المتأخرين
وجماعة من القدماء إلى الخلاف، بل معارضته بالاجماع المدعي في
السرائر - إشكال. (120)
____________________
(120) الإيرواني: فلرواية بظاهرها غير معمول بها عدم العمل بظاهر الرواية لا يقتضي تركها رأسا بل تصرف عن ظاهرها بتقيدها بالحاجة الشديدة الا ان كون صريحة في خلافها أو كان تقيدها بالحاجة لشديدة تقيدا لها بالفرد النادر. (ص 179)