____________________
وثانيا: إنه قد تقدم في خيار الغبن أنه لا يصح الاستدلال به على نفي اللزوم وثبوت الخيار.
وثالثا: إن هذه المعاملة قبل مضي الثلاثة محكومة باللزوم، وخارجة عن تحت الحديث بالنص والاجماع، فلا يصح التمسك به بعدها بناء على عدم جواز التمسك بما لا عموم زماني له بعد مضي زمان التخصيص.
ورابعا: إن الضرر من ناحية كون تلفه منه لا يرتفع بالحديث لقاعدة: كل مبيع تلف... الخ ومن الناحيتين الأخيرتين يمكن التخلص منه بالالتزام بأن له أخذ المبيع مقاصة عن الثمن.
ثانيها: إن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسلم الثمن على غير وجه المسامحة عرفا، وحيث إنه غير منضبط عرفا حدده الشارع الأقدس بثلاثة أيام، فمرجعه إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط، وهذا في الجملة وإن كان متينا إلا أنه لا يثبت به ما أفتى الأصحاب به من اختصاص بالبائع وغير ذلك من القيود.
ثالثها: النصوص، كصحيح زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال (عليه السلام): إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (1).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (2).
وخبر إسحاق بين عمار عن العبد الصالح (عليه السلام): من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (3). ونحوها غيرها.
وثالثا: إن هذه المعاملة قبل مضي الثلاثة محكومة باللزوم، وخارجة عن تحت الحديث بالنص والاجماع، فلا يصح التمسك به بعدها بناء على عدم جواز التمسك بما لا عموم زماني له بعد مضي زمان التخصيص.
ورابعا: إن الضرر من ناحية كون تلفه منه لا يرتفع بالحديث لقاعدة: كل مبيع تلف... الخ ومن الناحيتين الأخيرتين يمكن التخلص منه بالالتزام بأن له أخذ المبيع مقاصة عن الثمن.
ثانيها: إن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسلم الثمن على غير وجه المسامحة عرفا، وحيث إنه غير منضبط عرفا حدده الشارع الأقدس بثلاثة أيام، فمرجعه إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط، وهذا في الجملة وإن كان متينا إلا أنه لا يثبت به ما أفتى الأصحاب به من اختصاص بالبائع وغير ذلك من القيود.
ثالثها: النصوص، كصحيح زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال (عليه السلام): إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (1).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (2).
وخبر إسحاق بين عمار عن العبد الصالح (عليه السلام): من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (3). ونحوها غيرها.