____________________
مع أن الأمر بالعكس.
وأما إن قلنا بأن هذا الخيار كسائر الخيارات متعلق بالعقد، فحيث إن العقد باق مع تلف العين أيضا، فلا وجه لسقوط الخيار بالتلف، والأظهر هو الثاني.
نعم لو قلنا بشمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) لخيار الغبن يكون التلف بآفة سماوية موجبا لكون تلف ما عند المغبون من الغابن وانفساخ العقد، ولكن المبنى فاسد كما سيأتي.
الثانية: إن قيمة التالف التي يرجع إليها هل هي قيمة يوم التلف كما احتمله المصنف - ولعله ظاهر الأكثر - أم قيمة يوم الفسخ - كما ذهب إليه جماعة - أم قيمة يوم الأداء - كما عليه المحقق الخراساني ره -؟ وجوه.
وجه الأول: إن القيمة في يوم التلف تقوم مقام العين في كونها متعلقة لحق الخيار.
ووجه الثاني: ما أفاده السيد الفقيه من أن الانتقال إلى الغابن إنما هو من حين الفسخ، فلا بد من اعتبار قيمته حينه لا حين. التلف الذي كان للمغبون.
ووجه الثالث: أنه في موارد الضمانات تكون العين ثابتة في الذمة إلى حين الأداء، ولذا بنينا على أن الضامن يدفع قيمة يوم الأداء.
وفي المقام وإن كان التالف حين تلفه للمغبون، فلا يكون ضامنا، إلا أن البيع بما هو متزلزل ومتعلق لحق الخيار فتعتبر العين باقية في عهدة من هي عنده، والفسخ يقتضي عود العين التي تكون في العهدة إلى الفاسخ، وعليه فيتعين قيمة يوم الأداء.
وبه يظهر ما في الوجهين الأولين.
الثالثة: إنه لو أتلف المال الأجنبي، فهل الفسخ يقتضي الرجوع إلى الغابن
وأما إن قلنا بأن هذا الخيار كسائر الخيارات متعلق بالعقد، فحيث إن العقد باق مع تلف العين أيضا، فلا وجه لسقوط الخيار بالتلف، والأظهر هو الثاني.
نعم لو قلنا بشمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) لخيار الغبن يكون التلف بآفة سماوية موجبا لكون تلف ما عند المغبون من الغابن وانفساخ العقد، ولكن المبنى فاسد كما سيأتي.
الثانية: إن قيمة التالف التي يرجع إليها هل هي قيمة يوم التلف كما احتمله المصنف - ولعله ظاهر الأكثر - أم قيمة يوم الفسخ - كما ذهب إليه جماعة - أم قيمة يوم الأداء - كما عليه المحقق الخراساني ره -؟ وجوه.
وجه الأول: إن القيمة في يوم التلف تقوم مقام العين في كونها متعلقة لحق الخيار.
ووجه الثاني: ما أفاده السيد الفقيه من أن الانتقال إلى الغابن إنما هو من حين الفسخ، فلا بد من اعتبار قيمته حينه لا حين. التلف الذي كان للمغبون.
ووجه الثالث: أنه في موارد الضمانات تكون العين ثابتة في الذمة إلى حين الأداء، ولذا بنينا على أن الضامن يدفع قيمة يوم الأداء.
وفي المقام وإن كان التالف حين تلفه للمغبون، فلا يكون ضامنا، إلا أن البيع بما هو متزلزل ومتعلق لحق الخيار فتعتبر العين باقية في عهدة من هي عنده، والفسخ يقتضي عود العين التي تكون في العهدة إلى الفاسخ، وعليه فيتعين قيمة يوم الأداء.
وبه يظهر ما في الوجهين الأولين.
الثالثة: إنه لو أتلف المال الأجنبي، فهل الفسخ يقتضي الرجوع إلى الغابن