____________________
لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. الحديث (1).
وصحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام) إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله (2). ونحوهما غيرهما.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد:
الأول: في بيان ما يستفاد من الأخبار.
الثاني: في المبعدات المذكورة لكون التصرف بنفسه مسقطا.
الثالث: فيما توهم من منافاة طائفة أخرى من الأخبار لهذه الروايات.
أما المورد الأول: فالكلام فيه في جهات:
الأولى: إن قوله (عليه السلام) في صحيح الصفار إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ونحوه ما في صحيح ابن رئاب يدل على أن احداث الحدث بنفسه مسقط، والمراد به اعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد، فهو لا يشمل كل تصرف كسقي الدابة واعلافها، كما لا يشمل التصرف للاستخبار أو للرد لأنه ليس هذا التصرف من باب تصرف الملاك في أملاكهم، ولذا قيد الراوي ركوب الدابة بركوب ظهرها فراسخ الذي هو من شؤون المالك ومن وجوه الانتفاع بماله، كما أن الإمام (عليه السلام) قيد النظر بما كان محرما قبل الشراء، وعلى هذا فالمستفاد من هذه النصوص أن كل تصرف مالكي لم يكن للمشتري قبل الشراء إذا وقع بعده
وصحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام) إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله (2). ونحوهما غيرهما.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد:
الأول: في بيان ما يستفاد من الأخبار.
الثاني: في المبعدات المذكورة لكون التصرف بنفسه مسقطا.
الثالث: فيما توهم من منافاة طائفة أخرى من الأخبار لهذه الروايات.
أما المورد الأول: فالكلام فيه في جهات:
الأولى: إن قوله (عليه السلام) في صحيح الصفار إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ونحوه ما في صحيح ابن رئاب يدل على أن احداث الحدث بنفسه مسقط، والمراد به اعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد، فهو لا يشمل كل تصرف كسقي الدابة واعلافها، كما لا يشمل التصرف للاستخبار أو للرد لأنه ليس هذا التصرف من باب تصرف الملاك في أملاكهم، ولذا قيد الراوي ركوب الدابة بركوب ظهرها فراسخ الذي هو من شؤون المالك ومن وجوه الانتفاع بماله، كما أن الإمام (عليه السلام) قيد النظر بما كان محرما قبل الشراء، وعلى هذا فالمستفاد من هذه النصوص أن كل تصرف مالكي لم يكن للمشتري قبل الشراء إذا وقع بعده