____________________
أمورا: منا أنه لو كان كذلك لزم لغوية جعل الخيار، إذ من المعلوم عدم انفكاك المملوك أو الحيوان المشترى عن تصرف ما في أثناء الثلاثة.
وفيه: قد مر أن احداث أخص من وجه من التصرف. وبه يظهر الجواب عن الأمر الثاني وهو أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري، وكيف يمكن أن يطلع الانسان على ذلك مع عدم التصرف.
ومنها: أن الأصحاب ذكروا أن كل فعل وتصرف يكون إجازة إذا كان فيما انتقل إليه يكون ردا وفسخا إذا كان في ما انتقل عنه ومن المعلوم أن كل تصرف فيما انتقل عنه لا يكون ردا، فكذا الإجازة.
وفيه: أنه قد عرفت أن احداث الحدث بنفسه مسقط لا بما أنه إجازة فعلية والملازمة التي ذكرها الأصحاب إنما هي بين ما هو إجازة فعلية وفسخ فعلي، لا بين احداث الحدث والفسخ، فلا ربط لذلك بالمقام.
ومنها: حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا، وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية.
وفيه: أنه وإن لم يكن ذلك تصرفا إلا أنه احداث الحدث.
ومنها: ورود النص (1) أيضا بأن العرض على البيع إجازة، مع أنه ليس حدثا عرفا.
وفيه: أن التعرض للبيع إذا كان بعنوان بيعة لا بعنوان استخبار قيمته من الحدث عرفا.
وأما المورد الثالث: فما توهم منافاته للنصوص المتقدمة خبران: أحدهما: خبر عبد الله بن الحسن الحاكي للنبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أيام فمات
وفيه: قد مر أن احداث أخص من وجه من التصرف. وبه يظهر الجواب عن الأمر الثاني وهو أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري، وكيف يمكن أن يطلع الانسان على ذلك مع عدم التصرف.
ومنها: أن الأصحاب ذكروا أن كل فعل وتصرف يكون إجازة إذا كان فيما انتقل إليه يكون ردا وفسخا إذا كان في ما انتقل عنه ومن المعلوم أن كل تصرف فيما انتقل عنه لا يكون ردا، فكذا الإجازة.
وفيه: أنه قد عرفت أن احداث الحدث بنفسه مسقط لا بما أنه إجازة فعلية والملازمة التي ذكرها الأصحاب إنما هي بين ما هو إجازة فعلية وفسخ فعلي، لا بين احداث الحدث والفسخ، فلا ربط لذلك بالمقام.
ومنها: حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا، وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية.
وفيه: أنه وإن لم يكن ذلك تصرفا إلا أنه احداث الحدث.
ومنها: ورود النص (1) أيضا بأن العرض على البيع إجازة، مع أنه ليس حدثا عرفا.
وفيه: أن التعرض للبيع إذا كان بعنوان بيعة لا بعنوان استخبار قيمته من الحدث عرفا.
وأما المورد الثالث: فما توهم منافاته للنصوص المتقدمة خبران: أحدهما: خبر عبد الله بن الحسن الحاكي للنبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أيام فمات