____________________
مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، فلا يثبت بها هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج.
وفيه: أن الخيار إما أن يكون سلطنة على حل العقد، أو على تراد العوضين، وعلى التقديرين ليس هو سلطنة على خصوص الاسترداد بعد ثبوت السلطنة على الرد، أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأنه لا موجب للالتزام بكونه سلطنة على الاسترداد خاصة، سوى أن المالك والوكيل المفوض لهما السلطنة على الرد بالإقالة ونحوها، فلا معنى لجعل الخيار لهما إلا السلطنة على الاسترداد.
وحيث إنه لا يعقل السلطنة على الاسترداد دون الرد فلا محالة يكون الخيار مجعولا لمن له سلطنة على الرد، وهو توهم فاسد، لأن الرد بما أن له مصاديق وما يكون ثابتا للمالك بعضها، فجعل الخيار بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد بلا اعتبار رضا الآخر لا يلزم منه اللغوية، وعليه فالخيار هو السلطنة على تراد العينين لا على جلب ما ذهب خاصة.
ثم إن المحقق النائيني ره وجه كلام الشيخ ره بما سنذكره في الوجه السابع.
فانتظر.
ثانيها: ما أفاده الشيخ ره تبعا لغيره، وهو: أن بعض (1) أخبار هذا الخيار قد قرن فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يلتزم الفقيه بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة، وظاهر ذلك من جهة وحدة السياق كون موضوع الخيارين واحدا.
وفيه: أن الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما في بعض (2) رواياته
وفيه: أن الخيار إما أن يكون سلطنة على حل العقد، أو على تراد العوضين، وعلى التقديرين ليس هو سلطنة على خصوص الاسترداد بعد ثبوت السلطنة على الرد، أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأنه لا موجب للالتزام بكونه سلطنة على الاسترداد خاصة، سوى أن المالك والوكيل المفوض لهما السلطنة على الرد بالإقالة ونحوها، فلا معنى لجعل الخيار لهما إلا السلطنة على الاسترداد.
وحيث إنه لا يعقل السلطنة على الاسترداد دون الرد فلا محالة يكون الخيار مجعولا لمن له سلطنة على الرد، وهو توهم فاسد، لأن الرد بما أن له مصاديق وما يكون ثابتا للمالك بعضها، فجعل الخيار بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد بلا اعتبار رضا الآخر لا يلزم منه اللغوية، وعليه فالخيار هو السلطنة على تراد العينين لا على جلب ما ذهب خاصة.
ثم إن المحقق النائيني ره وجه كلام الشيخ ره بما سنذكره في الوجه السابع.
فانتظر.
ثانيها: ما أفاده الشيخ ره تبعا لغيره، وهو: أن بعض (1) أخبار هذا الخيار قد قرن فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يلتزم الفقيه بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة، وظاهر ذلك من جهة وحدة السياق كون موضوع الخيارين واحدا.
وفيه: أن الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما في بعض (2) رواياته