____________________
بالقبض، ولا يكون معناه متعددا، من غير فرق بين تفسيره بالتخلية أو الاستيلاء ولكل من اعتباري هذا المعنى الواحد آثار وأحكام، في المكاسب من بطلان تفسير القبض بالتخلية قطعا من جهة أن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع في غير محله.
الثالثة: إن القبض في اللغة له معنى واحد في جميع موارد استعماله، والظاهر أنه الاستيلاء على الشئ والتصرف فيه، كان ذلك بالقبض باليد أو بسائر الجوارح، أو باجراء المعاملة عليه، أو اغلاق الباب، أو نحو ذلك في المنقول وغيره، والمكيل والموزون وغيرهما في الحيوان وغيره، فإن هذا المعنى هو المناسب لما يقابل البسط المساوق للامساك، والظاهر أنه في الشرع أيضا استعمل في هذا المعنى الواحداني، وسيمر عليك ما توهم دخله فيه بالتعبد شرعا.
الرابعة: إن ما اعتبر فيه القبض بعنوانه وتوهم أنه في نصوصه وأدلته اعتبر في القبض زائدا على ما ذكرناه شئ آخر، أو فسر بغير ما اخترناه أمور:
أحدها: الخروج عن ضمان المبيع، فإنه منوط بالقبض بعنوانه كما في النبوي المعروف: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وفي رواية عقبة بن خالد عن مولانا (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، فسرق المتاع، من مال يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه الشارحة لحقيقة القبض بما يوهم خلاف
الثالثة: إن القبض في اللغة له معنى واحد في جميع موارد استعماله، والظاهر أنه الاستيلاء على الشئ والتصرف فيه، كان ذلك بالقبض باليد أو بسائر الجوارح، أو باجراء المعاملة عليه، أو اغلاق الباب، أو نحو ذلك في المنقول وغيره، والمكيل والموزون وغيرهما في الحيوان وغيره، فإن هذا المعنى هو المناسب لما يقابل البسط المساوق للامساك، والظاهر أنه في الشرع أيضا استعمل في هذا المعنى الواحداني، وسيمر عليك ما توهم دخله فيه بالتعبد شرعا.
الرابعة: إن ما اعتبر فيه القبض بعنوانه وتوهم أنه في نصوصه وأدلته اعتبر في القبض زائدا على ما ذكرناه شئ آخر، أو فسر بغير ما اخترناه أمور:
أحدها: الخروج عن ضمان المبيع، فإنه منوط بالقبض بعنوانه كما في النبوي المعروف: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وفي رواية عقبة بن خالد عن مولانا (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، فسرق المتاع، من مال يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه الشارحة لحقيقة القبض بما يوهم خلاف