____________________
دراهم خذ مني طعاما - لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (1).
ومورده وإن كان هو البيع ممن هو عليه إلا أنه يتم في بعدم الفصل كما أن مورده جعل الثمن ثمنا أيضا، ولكن يتعدى إلى جعله مبيعا.
وفيه: أولا: إن إلغاء خصوصية المورد من الجهتين غير ثابت.
وثانيا: إنه مختص بغير المكيل.
وثالثا: إنه إما ظاهر في المعاوضة غير البيع أو مطلق.
وعلى الأول لا كلام، وعلى الثاني إن كانت نصوص الباب شاملة للثمن تخصصه وإلا فيكفي العمومات للحكم بالصحة، فالأظهر عدم اللحوق لاختصاص النصوص بالمبيع.
الثاني: هل يختص الحكم بالبيع، أم يعم مطلق الاستبدال ويكون البيع في النصوص كناية عنه؟ وجهان.
الجمود على ظواهر النصوص يقتضي الاختصاص بالبيع، ولا يثبت هذا الحكم فيما إذا كان النقل بغير البيع لما انتقل إليه أو لما ينتقل عنه، وحمل البيع على إرادة مطلق الاستبدال يحتاج إلى دليل مفقود والغاء الخصوصية مع ما يرى من تفاوت البيع مع غيره حكما وإن اتحد نتيجة لا وجه له، وبعض الوجوه الاعتبارية مثل قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف وإن كان جاريا في غير البيع إذا كان النقل إليه بالبيع، إلا أنه لا يعتمد عليه في الحكم.
ومورده وإن كان هو البيع ممن هو عليه إلا أنه يتم في بعدم الفصل كما أن مورده جعل الثمن ثمنا أيضا، ولكن يتعدى إلى جعله مبيعا.
وفيه: أولا: إن إلغاء خصوصية المورد من الجهتين غير ثابت.
وثانيا: إنه مختص بغير المكيل.
وثالثا: إنه إما ظاهر في المعاوضة غير البيع أو مطلق.
وعلى الأول لا كلام، وعلى الثاني إن كانت نصوص الباب شاملة للثمن تخصصه وإلا فيكفي العمومات للحكم بالصحة، فالأظهر عدم اللحوق لاختصاص النصوص بالمبيع.
الثاني: هل يختص الحكم بالبيع، أم يعم مطلق الاستبدال ويكون البيع في النصوص كناية عنه؟ وجهان.
الجمود على ظواهر النصوص يقتضي الاختصاص بالبيع، ولا يثبت هذا الحكم فيما إذا كان النقل بغير البيع لما انتقل إليه أو لما ينتقل عنه، وحمل البيع على إرادة مطلق الاستبدال يحتاج إلى دليل مفقود والغاء الخصوصية مع ما يرى من تفاوت البيع مع غيره حكما وإن اتحد نتيجة لا وجه له، وبعض الوجوه الاعتبارية مثل قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف وإن كان جاريا في غير البيع إذا كان النقل إليه بالبيع، إلا أنه لا يعتمد عليه في الحكم.