____________________
بلا كلام ولا اشكال، (وإلا فلا) بلا خلاف كما عن التنقيح، وعن التذكرة: لو كان وسطها أشجار لم يدخل عندنا.
(ويدخل لو قال بعتكها وما أغلق عليه بابها) بلا اشكال، وتشهد به مكاتبة الصفار في الصحيح إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى (1).
(و) كذا (يدخل في الدار) إذا باعها (الأعلى والأسفل) بلا خلاف، ولا اشكال (إلا أن يستقل) الأعلى (بالسكنى عادة) أو يكون لها طريق مخصوص ونحوه.
وفي الجواهر: اشتراك السقف حينئذ بينهما، وعليه يحمل اطلاق المكاتبة الصحيحة في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله (2). مع أنها في البيت لا في الدار. انتهى.
(ولو باع نخلا مؤبرا) ثمرها، أي التي لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه (فالثمرة للبائع) بلا خلاف. وحكى عليه الاجماع.
وتشهد به نصوص كثيرة، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن مولانا الصادق
(ويدخل لو قال بعتكها وما أغلق عليه بابها) بلا اشكال، وتشهد به مكاتبة الصفار في الصحيح إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى (1).
(و) كذا (يدخل في الدار) إذا باعها (الأعلى والأسفل) بلا خلاف، ولا اشكال (إلا أن يستقل) الأعلى (بالسكنى عادة) أو يكون لها طريق مخصوص ونحوه.
وفي الجواهر: اشتراك السقف حينئذ بينهما، وعليه يحمل اطلاق المكاتبة الصحيحة في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله (2). مع أنها في البيت لا في الدار. انتهى.
(ولو باع نخلا مؤبرا) ثمرها، أي التي لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه (فالثمرة للبائع) بلا خلاف. وحكى عليه الاجماع.
وتشهد به نصوص كثيرة، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن مولانا الصادق