____________________
الثالثة: ما دل على التفصيل بين التولية وغيره بالجواز في الأول خاصة، كصحيح ابن حازم عنه (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه (1). ونحوه غيره.
وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسلكان: أحدهما: ما اختاره الشيخ ره وجمع من الأساطين، وهو: تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة لكونها أخص منهما، وهذا جمع عرفي.
والشيخ ره أيده بأن حمل النواهي على الكراهة مع استناد التولية يقتضي أن لا يكون بيع التولية مكروها مع أنه لا خلاف في كراهته.
ولكن يرد على هذا التأييد: إن ما دل على كراهته - على فرض النواهي على المنع - يدل على الكراهة الخفيفة، على فرض حملها على الكراهة والاستثناء إنما يدل على عدم ثبوت ما ثبت لغيره له، فإن كان هو المنع فهو المنفي عنه، وإن كان شدة الكراهة فهي.
ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر المحققين، وهو: حمل الأخبار المتضمنة للنهي على الكراهة.
وقد ذكروا في وجهه: إن حمل المطلق على المقيد إنما يكون جمعا عرفيا لولا العوارض، وهي في المقام تقتضي أولوية الحمل على الكراهة، وهي أمور:
الأول: إن النصوص المانعة المطلقة حملها على بيع التولية حمل على الفرد النادر لوضوح أن التجار غالبا لا يعجلون بالبيع قبل القبض مع عدم الربح أصلا.
الثاني: إنه لو بنى على التقييد لزم حمل ما تضمن من النصوص جواز بيع
وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسلكان: أحدهما: ما اختاره الشيخ ره وجمع من الأساطين، وهو: تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة لكونها أخص منهما، وهذا جمع عرفي.
والشيخ ره أيده بأن حمل النواهي على الكراهة مع استناد التولية يقتضي أن لا يكون بيع التولية مكروها مع أنه لا خلاف في كراهته.
ولكن يرد على هذا التأييد: إن ما دل على كراهته - على فرض النواهي على المنع - يدل على الكراهة الخفيفة، على فرض حملها على الكراهة والاستثناء إنما يدل على عدم ثبوت ما ثبت لغيره له، فإن كان هو المنع فهو المنفي عنه، وإن كان شدة الكراهة فهي.
ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر المحققين، وهو: حمل الأخبار المتضمنة للنهي على الكراهة.
وقد ذكروا في وجهه: إن حمل المطلق على المقيد إنما يكون جمعا عرفيا لولا العوارض، وهي في المقام تقتضي أولوية الحمل على الكراهة، وهي أمور:
الأول: إن النصوص المانعة المطلقة حملها على بيع التولية حمل على الفرد النادر لوضوح أن التجار غالبا لا يعجلون بالبيع قبل القبض مع عدم الربح أصلا.
الثاني: إنه لو بنى على التقييد لزم حمل ما تضمن من النصوص جواز بيع