____________________
بعضهم مع بعض، وحينئذ يدور الأمر بين حمل الأمر على الوجوب فيكون خروج العقود الجائزة والمستحبات من باب التخصيص، وحمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب فيسقط الاستدلال، وحيث إنه يبعد خروج المستحبات على كثرتها فيتعين الثاني.
وفيه: أولا: ستعرف عدم كون العقد بمعنى العهد.
وثانيا: الالتزام بالتخصيص لا محذور فيه.
وثالثا: إن الوجوب والاستحباب خارجا عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما ينتزعان من الترخيص في الترك وعدمه، وعليه فعدم اللزوم في بعض الموارد للترخيص في الترك لا يوجب التزام بالتخصيص ولا بعدم اللزوم في الموارد التي لم يرد فيها ذلك.
فتحصل: أن شيئا من هذه الايرادات لا يتم.
ولكن يرد عليه أمور: الأول: إن العقد غير العهد، إذا العهد هو الجعل والقرار، والعقد هو ربط شئ بشئ، وهو في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.
الثاني: إن الوفاء عبارة عن التمام، فالايفاء هو الاتمام والانهاء الثالث: إن الأمر به ارشاد إلى اللزوم، ولا يكون حكما تكليفيا، وإن كان على هذا أيضا تدل الآية على اللزوم، وقد تقدم تفصيل القول في كل واحد من هذه الأمور في مبحث المعاطاة في الجزء السادس عشر. وعلى ما ذكرناه دلالة الآية على اللزوم أظهر.
ومنها: قوله تعالى (أحل الله البيع) (1) وقد ذكره الشيخ الأعظم قده في وجه دلالة
وفيه: أولا: ستعرف عدم كون العقد بمعنى العهد.
وثانيا: الالتزام بالتخصيص لا محذور فيه.
وثالثا: إن الوجوب والاستحباب خارجا عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما ينتزعان من الترخيص في الترك وعدمه، وعليه فعدم اللزوم في بعض الموارد للترخيص في الترك لا يوجب التزام بالتخصيص ولا بعدم اللزوم في الموارد التي لم يرد فيها ذلك.
فتحصل: أن شيئا من هذه الايرادات لا يتم.
ولكن يرد عليه أمور: الأول: إن العقد غير العهد، إذا العهد هو الجعل والقرار، والعقد هو ربط شئ بشئ، وهو في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.
الثاني: إن الوفاء عبارة عن التمام، فالايفاء هو الاتمام والانهاء الثالث: إن الأمر به ارشاد إلى اللزوم، ولا يكون حكما تكليفيا، وإن كان على هذا أيضا تدل الآية على اللزوم، وقد تقدم تفصيل القول في كل واحد من هذه الأمور في مبحث المعاطاة في الجزء السادس عشر. وعلى ما ذكرناه دلالة الآية على اللزوم أظهر.
ومنها: قوله تعالى (أحل الله البيع) (1) وقد ذكره الشيخ الأعظم قده في وجه دلالة