____________________
العيب هو النقص أو الزيادة بحسب الخلقة الأصلية، وإنما يعتنى بوجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة من جهة كشفه عن الخلقة الأصلية، وهذا إنما يكون مع الجهل بها، وأما مع العلم بالخلقة الأصلية فلا يعتنى بالكاشف. نعم لا يلحقه حكم العيب من جهة أن حكم العيب إنما يثبت من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامة، فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد. فمع فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة لا يقتضي الاطلاق ذلك، بل يقتضي الالتزام بالبراءة من ذلك العيب، فلا يثبت الخيار من هذه الجهة.
ووجه الثاني: إن الغلبة بمنزلة الحقيقة الأصلية، وأن لها موضوعية كما تقدم، مع أن مقتضى خبر سماعة في الرجل يشتري جارية على أنها بكر ولم يجدها كذلك، قال (عليه السلام): لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، أنه قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها (1). والشيخ ره قوى الوجه الأول.
ولكن الأظهر هو التفصيل، إذا قد يكون شيوع النقص أو الزيادة لمصلحة شخصية أو نوعية، كالختان، فإنه نقص أمر به الشارع لمصلحة شخصية، وكالخراج، فإنه لغرض نوعي عقلائي، وفي مثل ذلك لا يعد عيبا لما عرفت من أنه ليس المدار على خصوص الخلقة الأصلية، وقد يكون لا لمصلحة بل لجهة أخرى كثيبوبة الأمة، وفي مثل ذلك يكون عيبا ولا عبرة بالغلبة، وهي من حيث هي ليست بمنزلة الخلقة الأصلية كما أفاده الشيخ ره، والخبر لا يدل على أزيد من نفي الخيار.
الجهة الثالثة: هل يعتبر في صدق العيب أن يكون موجبا لنقص المالية، فالنقص أو الزيادة خلقة وعادة غير المقص للمالية لا يكون عيبا، أم لا يعتبر ذلك؟
ووجه الثاني: إن الغلبة بمنزلة الحقيقة الأصلية، وأن لها موضوعية كما تقدم، مع أن مقتضى خبر سماعة في الرجل يشتري جارية على أنها بكر ولم يجدها كذلك، قال (عليه السلام): لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، أنه قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها (1). والشيخ ره قوى الوجه الأول.
ولكن الأظهر هو التفصيل، إذا قد يكون شيوع النقص أو الزيادة لمصلحة شخصية أو نوعية، كالختان، فإنه نقص أمر به الشارع لمصلحة شخصية، وكالخراج، فإنه لغرض نوعي عقلائي، وفي مثل ذلك لا يعد عيبا لما عرفت من أنه ليس المدار على خصوص الخلقة الأصلية، وقد يكون لا لمصلحة بل لجهة أخرى كثيبوبة الأمة، وفي مثل ذلك يكون عيبا ولا عبرة بالغلبة، وهي من حيث هي ليست بمنزلة الخلقة الأصلية كما أفاده الشيخ ره، والخبر لا يدل على أزيد من نفي الخيار.
الجهة الثالثة: هل يعتبر في صدق العيب أن يكون موجبا لنقص المالية، فالنقص أو الزيادة خلقة وعادة غير المقص للمالية لا يكون عيبا، أم لا يعتبر ذلك؟