____________________
وجهان.
لا اشكال في أن مطلق الزيادة أو النقيصة الخلقية أو العادية لا يكون عيبا كحدة بصر العبد، وزيادة شعر رأس الجارية وما شابه تكلم، كما لا اشكال في أنه ليس المدار على الزيادة والنقص من حيث المالية فقط، وإلا لكانت الأشياء المختلفة من حيث المالية بعضها صحيحا وبعضها معيبا، وإن لم يختلفا من حيث الأجزاء الأصلية.
إنما الكلام في أنه إذا كانا الزيادة أو النقيصة الموجبة للنقص في الشئ من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه غير موجبة للنقص في المالية من جهة تلازم النقص من هذه الجهة لأثر آخر وخاصية أخرى مترتبة عليه، هل تكون عيبا أم لا؟
والظاهر صدق العيب عليها، إذ المدار ليس على المالية.
وأما خبر السياري المتضمن لقضية ابن أبي ليلى، ولقوله (عليه السلام): كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب (1). فهو ضعيف السند لاتفاق الرجاليين على كون أحمد بن محمد اليساري راوي الخبر ضعيف فاسد المذهب. وقد أجاب عنه الشيخ ره بأجوبة أخر سيمر عليك ما فيها.
ثم إنه على المختار من صدق العيب ليس له إلا الرد لما تقدم من عدم معقولية الأرش، كما أنه على القول الآخر أيضا لا اشكال في ثبوت حق الرد من جهة الالتزام الضمني بعدم النقص، ولذا قد توهم عدم ترتب ثمرة على هذا النزاع، والشيخ ره دفعا لذلك ذكر ثمرتين.
أحدهما: ما إذا طرأ أحد موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط، فإنه على المسلك المنصور يسقط حق الرد دون المسلك الآخر،
لا اشكال في أن مطلق الزيادة أو النقيصة الخلقية أو العادية لا يكون عيبا كحدة بصر العبد، وزيادة شعر رأس الجارية وما شابه تكلم، كما لا اشكال في أنه ليس المدار على الزيادة والنقص من حيث المالية فقط، وإلا لكانت الأشياء المختلفة من حيث المالية بعضها صحيحا وبعضها معيبا، وإن لم يختلفا من حيث الأجزاء الأصلية.
إنما الكلام في أنه إذا كانا الزيادة أو النقيصة الموجبة للنقص في الشئ من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه غير موجبة للنقص في المالية من جهة تلازم النقص من هذه الجهة لأثر آخر وخاصية أخرى مترتبة عليه، هل تكون عيبا أم لا؟
والظاهر صدق العيب عليها، إذ المدار ليس على المالية.
وأما خبر السياري المتضمن لقضية ابن أبي ليلى، ولقوله (عليه السلام): كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب (1). فهو ضعيف السند لاتفاق الرجاليين على كون أحمد بن محمد اليساري راوي الخبر ضعيف فاسد المذهب. وقد أجاب عنه الشيخ ره بأجوبة أخر سيمر عليك ما فيها.
ثم إنه على المختار من صدق العيب ليس له إلا الرد لما تقدم من عدم معقولية الأرش، كما أنه على القول الآخر أيضا لا اشكال في ثبوت حق الرد من جهة الالتزام الضمني بعدم النقص، ولذا قد توهم عدم ترتب ثمرة على هذا النزاع، والشيخ ره دفعا لذلك ذكر ثمرتين.
أحدهما: ما إذا طرأ أحد موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط، فإنه على المسلك المنصور يسقط حق الرد دون المسلك الآخر،