____________________
صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (2). حيث إنه يدل أن قبض البعض كلا قبض.
وتنظر فيه الشيخ، وأورد عليه المحقق النائيني ره: بأن ابن عياش في ذلك الخبر قد فهم من كلام الإمام (عليه السلام) اعتبار قبض المجموع، وعدم كفاية قبض البعض، والمتنازعان قد قنعا بما حكي عن الإمام (عليه السلام)، فاستدلال المصنف ره به في محله.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لأن ابن عيشا لم تثبت وثاقته ولا كونه شيعيا، بل الظاهر كونه عاميا.
وثانيا: إن فهم ابن عياش والمتنازعين لا يكون حجة علينا.
وثالثا: إنه ليس في الخبر ما يشهد بأن ابن عياش فهم من كلام الإمام (عليه السلام) عدم كفاية قبض البعض، كيف وهو غير متضمن إلا لبيان نقل عبارة الإمام (عليه السلام) في مقام الحكم، ولا يتضمن تمييز المحكوم له عن المحكوم عليه.
وبما ذكرناه ظهر أنه - مضافا إلى عدم صحة الاستدلال به - لا يكون هو معتضدا لما يستفاد من النصوص، فالمتعين الاستدلال له بظهور الأخبار لأنه يصدق أنه ما قبض الثمن.
الفرع الثاني: أنه لو قبض البائع الثمن بدون إذن المشتري، فهل هو كلا قبض مطلقا، أو كالقبض المأذون فيه، أم يفصل بين كونه بحق كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فهو كالقبض المأذون فيه وبين كونه بباطل فلا يسقط الخيار
وتنظر فيه الشيخ، وأورد عليه المحقق النائيني ره: بأن ابن عياش في ذلك الخبر قد فهم من كلام الإمام (عليه السلام) اعتبار قبض المجموع، وعدم كفاية قبض البعض، والمتنازعان قد قنعا بما حكي عن الإمام (عليه السلام)، فاستدلال المصنف ره به في محله.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لأن ابن عيشا لم تثبت وثاقته ولا كونه شيعيا، بل الظاهر كونه عاميا.
وثانيا: إن فهم ابن عياش والمتنازعين لا يكون حجة علينا.
وثالثا: إنه ليس في الخبر ما يشهد بأن ابن عياش فهم من كلام الإمام (عليه السلام) عدم كفاية قبض البعض، كيف وهو غير متضمن إلا لبيان نقل عبارة الإمام (عليه السلام) في مقام الحكم، ولا يتضمن تمييز المحكوم له عن المحكوم عليه.
وبما ذكرناه ظهر أنه - مضافا إلى عدم صحة الاستدلال به - لا يكون هو معتضدا لما يستفاد من النصوص، فالمتعين الاستدلال له بظهور الأخبار لأنه يصدق أنه ما قبض الثمن.
الفرع الثاني: أنه لو قبض البائع الثمن بدون إذن المشتري، فهل هو كلا قبض مطلقا، أو كالقبض المأذون فيه، أم يفصل بين كونه بحق كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فهو كالقبض المأذون فيه وبين كونه بباطل فلا يسقط الخيار