____________________
2 - عدم ثبوته فيها، ولعله الظاهر من إجارة جامع المقاصد.
3 - عدم جريانه في خصوص الصلح، حكي عن المهذب البارع.
4 - التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وبين غيره.
فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في شمول دليل هذا الخيار لغير البيع.
الثاني: في قابلية الصلح في ذاته للخيار.
أما المقام الثاني: فقد تقدم الكلام فيه في خيار الشرط. فراجع.
وأما المقام الأول: فإن كان مدرك هذا الخيار هو الاجماع، كان مختصا بالبيع لأنه المتيقن من معقده وإن كان غيره من الشرط الضمني، أو نفي الضرر (1)، أو آية التجارة (2)، أو آية لا تأكلوا (3)، أو خبر تلقي الركبان (4)، أو خبر غبن المسترسل سحت (5)، لم يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق في هذه الأدلة بين البيع وغيره من المعاوضات المالية المبنية على المداقة، وحيث إن المختار كون مدركه الشرط الضمني فلا وجه لدعوى الاختصاص.
ثم إنه بناء على المختار، إن كانت المعاملة مبنية على تساوي المالين نوعا كالبيع والإجارة والصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار الغبن إلا مع الاقدام على المعاوضة بالغا ما بلغ، فإنه حينئذ يكون مسقطا لشرط التساوي، وإن كانت بعكس تلك وكان
3 - عدم جريانه في خصوص الصلح، حكي عن المهذب البارع.
4 - التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وبين غيره.
فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في شمول دليل هذا الخيار لغير البيع.
الثاني: في قابلية الصلح في ذاته للخيار.
أما المقام الثاني: فقد تقدم الكلام فيه في خيار الشرط. فراجع.
وأما المقام الأول: فإن كان مدرك هذا الخيار هو الاجماع، كان مختصا بالبيع لأنه المتيقن من معقده وإن كان غيره من الشرط الضمني، أو نفي الضرر (1)، أو آية التجارة (2)، أو آية لا تأكلوا (3)، أو خبر تلقي الركبان (4)، أو خبر غبن المسترسل سحت (5)، لم يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق في هذه الأدلة بين البيع وغيره من المعاوضات المالية المبنية على المداقة، وحيث إن المختار كون مدركه الشرط الضمني فلا وجه لدعوى الاختصاص.
ثم إنه بناء على المختار، إن كانت المعاملة مبنية على تساوي المالين نوعا كالبيع والإجارة والصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار الغبن إلا مع الاقدام على المعاوضة بالغا ما بلغ، فإنه حينئذ يكون مسقطا لشرط التساوي، وإن كانت بعكس تلك وكان