____________________
المتقدم آنفا على ما رواه الصدوق، فإنه - في نقل - بعد نقل الخبر كما تقدم قال: إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده.
وصحيح زرارة: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وهو خلف المقام فقال:
إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ قال: نعم. فقال: هل سقت الهدي؟ قال: لا. فأخذ أبو جعفر بشعره وقال أحللت والله (1). ونحوهما غيرهما.
ثانيتهما: ما يدل على أن لمن طاف بالبيت أن يحل ويجعل ما أتى به متعة. وظاهره عدم الإحلال به بدون النية كخبر صفوان، قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام): إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة. فقلت له: لا.
فقال: قد سألني عن ذلك وقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة (2).
وحسن معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فقال (عليه السلام): فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي (3). فإن ظاهر قوله: فليحل. أنه لا يحل بالطواف بدون النية، هذه هي نصوص الباب.
وفي الجواهر ذكر في الجمع بين النصوص الصريحة في أن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وإن طاف ولم يلب لا معارض لها سوى حسن ابن عمار المتقدم الذي جعل فيه القران بمنزلة المفرد، ويمكن إرادة العازم على الحج والعمرة من القارن فيه، مع أنه متحد لا يعارض المتعدد المعتضد بالأصل وبغيره.
وصحيح زرارة: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وهو خلف المقام فقال:
إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ قال: نعم. فقال: هل سقت الهدي؟ قال: لا. فأخذ أبو جعفر بشعره وقال أحللت والله (1). ونحوهما غيرهما.
ثانيتهما: ما يدل على أن لمن طاف بالبيت أن يحل ويجعل ما أتى به متعة. وظاهره عدم الإحلال به بدون النية كخبر صفوان، قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام): إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة. فقلت له: لا.
فقال: قد سألني عن ذلك وقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة (2).
وحسن معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فقال (عليه السلام): فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي (3). فإن ظاهر قوله: فليحل. أنه لا يحل بالطواف بدون النية، هذه هي نصوص الباب.
وفي الجواهر ذكر في الجمع بين النصوص الصريحة في أن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وإن طاف ولم يلب لا معارض لها سوى حسن ابن عمار المتقدم الذي جعل فيه القران بمنزلة المفرد، ويمكن إرادة العازم على الحج والعمرة من القارن فيه، مع أنه متحد لا يعارض المتعدد المعتضد بالأصل وبغيره.