____________________
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل فقال: (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما دل على المنع كذلك كخبر أبي بصير، قلت: رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (3).
الثالثة: ما دل على التفصيل بين ذوي الأعذار وغيرهم كخبر إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (4).
وموثق إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال (عليه السلام): نعم من كان هكذا يعجل (5). وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى (6).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل فقال: (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما دل على المنع كذلك كخبر أبي بصير، قلت: رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (3).
الثالثة: ما دل على التفصيل بين ذوي الأعذار وغيرهم كخبر إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (4).
وموثق إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال (عليه السلام): نعم من كان هكذا يعجل (5). وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى (6).