____________________
وخبره الآخر قال: وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع؟ قال (عليه السلام): لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات (1).
الثالثة: ما يكون ظاهرا في كراهة الخروج إلى الطائف وما شابهها بدون الاحرام وعدم جواز الخروج إلى مسافة بعيدة كصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة (2).
الرابعة: ما يدل على جواز الخروج مع الاحرام بالحج إذا كان له حاجة كصحيح حماد بن عيسى أو حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام): من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامهم فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال (عليه السلام): إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر
الثالثة: ما يكون ظاهرا في كراهة الخروج إلى الطائف وما شابهها بدون الاحرام وعدم جواز الخروج إلى مسافة بعيدة كصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة (2).
الرابعة: ما يدل على جواز الخروج مع الاحرام بالحج إذا كان له حاجة كصحيح حماد بن عيسى أو حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام): من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامهم فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال (عليه السلام): إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر