____________________
6 - الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع مطلقا أو مع خوف الحج وفيه: أنه لا إشكال في جواز إيقاعهما في سنة واحدة ومن تلك النصوص لا يستفاد تعين ذلك زائدا على جوازه 7 - الأخبار المتضمنة للأفعال البيانية فإنه لم يرد خبر عن معصوم ولم يسمع أحد إتيان واحد منهم بالتمتع مفرقا بين النسكين بسنة وفيه: أن عدم التفريق أعم من عدم جوازه ولزوم الاتصال وأما ما عن المعتبر عن سعيد بن المسيب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا (1) فيرد عليه: أن عدم تمتعهم أعم من عدم جوازه 8 - النصوص التي تدل على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو زوال يوم عرفة كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية (2) وخبر إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام): المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة إنما المتعة إلى يوم التروية (3) ونحوهما غيرهما.
من النصوص الكثيرة الآتية في المسألة اللاحقة وتقريب الاستدلال بها على ما في المستند: أنه لو لم يعتبر في المتعة اتحاد سنة النسكين لم يصح ذلك النفي والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على الاطلاق، بل
من النصوص الكثيرة الآتية في المسألة اللاحقة وتقريب الاستدلال بها على ما في المستند: أنه لو لم يعتبر في المتعة اتحاد سنة النسكين لم يصح ذلك النفي والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على الاطلاق، بل