____________________
الحج؟ قال: أحرم بالحج وهو ينوي العمرة ثم أحل منها وليس عليه دم ولم يكن محتبسا لأنه لا يكون ينوي الحج (1) وخبر حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (2) ومرسل أبان بن عثمان عنه (عليه السلام): المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة (3) الخامسة: ما يدل على أنه يجوز الخروج بغير إحرام حتى إلى مسافة بعيدة إذا علم أنه لا يفوته الحج كمرسل الفقيه قال الصادق (عليه السلام): إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما (4) وأما الجمع بين النصوص فقد يقال بأنه يقتضي البناء على الكراهة بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: وما أحب أن يخرج منها إلا محرما وفي الجواهر: وهو لا يخلو عن وجه ولكن يرد عليه: أنه في خصوص الخروج إلى المسافة القريبة وفي المسافة