____________________
قال (عليه السلام) إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء الحديث (1) وصحيح معاوية وغيره المتضمن لبيان حجه صلى الله عليه وآله في حجة الوداع - المتقدم - وفيه بعد بيان التمتع: ثم شبك صلى الله عليه وآله أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة (2) ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه لا إشكال في أن المراد بالارتباط والدخول ليس هو الاتصال ولذا لو أتى بالعمرة في أول شوال، ثم حج في موقعه يكون حجة تمتعا فليكن الفصل بسنة أيضا كذلك بل المراد به وحدة النسكين وأنهما ليسا عملين مستقلين بل كل منهما مرتبط بالآخر 5 - النصوص الدالة على أن المعتمر بعمرة التمتع مرتهن بالحج ومحتبس لا يجوز له الخروج عن مكة ما لم يأت بالحج كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى أحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج (3) ونحوه غيره.
وفيه: أن عدم جواز الخروج أعم من إيقاع الحج في تلك السنة، إذ له أن يجاور مكة إلى القابل فيحج فيه ودعوى: أن المتبادر من عدم جواز الخروج قبل الحج التتابع بين الأعمال مندفعة: بأنه كما يلتزم مع الفصل بينهما بشهرين - كما لو اعتمر في شوال - بالصحة كذلك مع الفصل بسنة
وفيه: أنه لا إشكال في أن المراد بالارتباط والدخول ليس هو الاتصال ولذا لو أتى بالعمرة في أول شوال، ثم حج في موقعه يكون حجة تمتعا فليكن الفصل بسنة أيضا كذلك بل المراد به وحدة النسكين وأنهما ليسا عملين مستقلين بل كل منهما مرتبط بالآخر 5 - النصوص الدالة على أن المعتمر بعمرة التمتع مرتهن بالحج ومحتبس لا يجوز له الخروج عن مكة ما لم يأت بالحج كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى أحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج (3) ونحوه غيره.
وفيه: أن عدم جواز الخروج أعم من إيقاع الحج في تلك السنة، إذ له أن يجاور مكة إلى القابل فيحج فيه ودعوى: أن المتبادر من عدم جواز الخروج قبل الحج التتابع بين الأعمال مندفعة: بأنه كما يلتزم مع الفصل بينهما بشهرين - كما لو اعتمر في شوال - بالصحة كذلك مع الفصل بسنة