____________________
جهة خصوصية المورد فإن أمكن تقييد ما تقدم من النصوص به فيقيد وإلا فيطرح لعدم العمل به وأما خبر يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال (عليه السلام): من أي المسجد شئت (1) المتوهم كونه معارضا لما تقدم فظاهره أن السؤال عن الاحرام من أي الموضع من المسجد الحرام لا أي مسجد من مساجد مكة وخارجها فتحصل: أن الأظهر اعتبار كون الاحرام من مكة نعم يتخير في الاحرام من أي موضع منها كان لاطلاق النصوص ولصحيح عمرو بن حريث المتقدم: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق، إي سكك مكة وأفضل مواضعها المسجد للاجماع ولكونه أشرف الأماكن ولاستحباب كون الاحرام بعد الصلاة التي هي في المسجد أفضل وأفضل مواضع المسجد: المقام أو الحجر مخيرا بينهما كما عن الهداية والفقيه والنافع والمدارك لصحيح معاوية المتقدم المتضمن للأمر بصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر والقعود إلى أن تزول الشمس ثم الاحرام من مكانه والمحكي عن المصنف في جملة من كتبه وكذا المحقق والشهيد وغيرهم التخيير بين المقام وتحت الميزاب الذي هو بعض من الحجر ولم أظفر بدليله بالخصوص ولو أحرم بحج التمتع اختيارا من غير مكة لم يجزئ عنه وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الاحرام كما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة وغيرهما بل عليه الاجماع كما عن المنتهى والتذكرة، لتوقف الواجب عليه ولا يكفي