____________________
(اعتبار كون الحج والعمرة في سنة واحدة) (و) الثالث من الشرائط: (إتيان الحج والعمرة في عام واحد) بلا خلاف بينهم كما في الحدائق بل خلاف فيه بين العلماء كافة كما في الجواهر وعن غيرها وفي التذكرة بعد ذكر هذا الشرط وما قبله من الشرطين قال: وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع انتهى. وظاهره قيام الاجماع عليه بل قال فيها: ولو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل - إلى أن قال - لأنه لا يكون متمتعا وهو قول عامة العلماء واستدل له بوجوه:
1 - الاجماع وفيه ما تكرر منا من أن الاجماع غير التعبدي ليس بحجة 2 - قاعدة توقيفية العبادات ذكرها في العروة وفيه: أن توقيفتها لا تنافي البناء على عدم دخل شئ فيها جزء أو شرطا للاطلاق أو الأصل 3 - أصالة الاحتياط للشك في أن العمرة في سنة والحج في سنة أخرى مجزيتان أم لا؟ والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وفيه: أن المحقق في محله أن الأصل عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة لا الاحتياط فلو شك في اعتباره إيقاع النسكين في سنة واحدة وعدمه الأصل يقتضي العدم 4 - النصوص الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به كخبر معاوية ابن عمار عن - الإمام الصادق (عليه السلام) - المتقدم - عن افتراق المتمتع والمعتمر
1 - الاجماع وفيه ما تكرر منا من أن الاجماع غير التعبدي ليس بحجة 2 - قاعدة توقيفية العبادات ذكرها في العروة وفيه: أن توقيفتها لا تنافي البناء على عدم دخل شئ فيها جزء أو شرطا للاطلاق أو الأصل 3 - أصالة الاحتياط للشك في أن العمرة في سنة والحج في سنة أخرى مجزيتان أم لا؟ والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وفيه: أن المحقق في محله أن الأصل عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة لا الاحتياط فلو شك في اعتباره إيقاع النسكين في سنة واحدة وعدمه الأصل يقتضي العدم 4 - النصوص الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به كخبر معاوية ابن عمار عن - الإمام الصادق (عليه السلام) - المتقدم - عن افتراق المتمتع والمعتمر