____________________
أقول: إن محل الكلام ما لو أتى بالعمرة بقصد المتعة جاهلا بعدم صحتها أو غافلا عن اعتبار وقوعها في أشهر الحج أو نحو ذلك مما يلزم منه التشريع المحرم وإلا فهي باطلة لذلك وحينئذ فتارة نقول: إن عنوان المتعة ليس من العناوين القصدية بل حقيقة حج التمتع عبارة عن الحج الواقع عقيب العمرة الواقعة في أشهر الحج فلا ينبغي الاشكال في صحة العمرة في المقام ووقوعها عمرة مفردة صحيحة للاتيان بالمأمور به بجميع حدوده وقيوده مضافا إلى الله تعالى، والتقييد بعنوان المتعة لا يستلزم عدم نية المطلق إذ المطلق هو عنوان العمرة نفسها وهو مقصود غاية الأمر منضما إلى عنوان المتعة لا أنه غير مقصود أصلا وقصد عنوان العمرة بنفسه ليس من الموانع والمبطلات فلا محالة تكون صحيحة وأخرى نبني كما هو الحق على أن عنوان المتعة من العناوين القصدية الدخيل في العمرة المتمتع بها إلى الحج والظاهر أنه على هذا أيضا لا بد من البناء على الصحة، فإن هذا دخيل في التمتع لا في العمرة المفردة بل هي لا دليل على دخل عنوان قصدي فيها وعليه فالأظهر أن مقتضى القاعدة هي الصحة فما في الجواهر والعروة وغيرهما من تسليم أن مقتضى القاعدة هو ما أفاده السيد في المدارك من البطلان. غير تام. بل مقتضى القاعدة هي الصحة وقد استدلوا للصحة في المقام: بخبر أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحد في غير أشهر الحج قال (عليه السلام): يجعلها عمرة (1) وبخبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل