____________________
(اعتبار كون احرام الحج من مكة) (و) الرابع من الشرائط: (انشاء إحرام الحج من مكة) بلا خلاف وفي التذكرة: ذهب إليه علماؤنا وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا ولا نعرف فيه خلافا إلا في رواية عن أحمد انتهى. وفي الحدائق: وقد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة وما في الشرائع ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة على الأشبه انتهى، قد يوهم وقوع الخلاف فيه إلا إن الشهيد الثاني - ره - في محكي المسالك نقل عن شارح ترددات الكتاب أنه أنكر ذلك ونقل عن شيخه أن المحقق قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور وإلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا وكيف كان فيشهد للحكم: نصوص منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في القاطنين بمكة إذا أقاموا شهرا: فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟
قال (عليه السلام): يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (1) ومثله خبر حماد (2) ودعوى: أن ذيلهما يوجب الاشكال في دلالتهما كما ترى ومنها صحيح عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
من أين أهل بالحج؟ فقال (عليه السلام): إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة
قال (عليه السلام): يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (1) ومثله خبر حماد (2) ودعوى: أن ذيلهما يوجب الاشكال في دلالتهما كما ترى ومنها صحيح عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
من أين أهل بالحج؟ فقال (عليه السلام): إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة