____________________
وإن شئت من الطريق (1) فتأمل ومنها: صحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا - إلى أن قال - فأحرم بالحج (2) ونحوه غيره واشتمال هذه النصوص على كثير من المستحبات لا ينافي ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى الاحرام من مكة الذي لم يدل دليل على عدم لزومه ولا يعارض هذه النصوص خبر إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال (عليه السلام): يرجع إلى مكة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال (عليه السلام) كان أبي مجاورا ها هنا فخرج يتلقى يعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل محرم بالحج (3) لا لما أفاده في محكي كشف اللثام من أنه (عليه السلام) أحرم مفردا لا متمتعا إذ يرد عليه: أنه لا يناسب مع السؤال الذي هو عن المتمتع ولا من جهة حمله على التقية، إذ لا يناسب ذلك مع التعبير عن المخالفين بما هو ظاهر في التوهين ولا من جهة أنه (عليه السلام) جدد الاحرام من مكة من جهة كونه مخالفا للاطلاق وعدم البيان، ولا لما في العروة:
أن المراد بالحج عمرته حيث إنها أول أعماله إذ الخبر ظاهر في أن الاحرام كان بالحج مقابل العمرة تأمل فيه تجده كالصريح ولو بمؤونة ما فيه من التعليل في ذلك، بل من
أن المراد بالحج عمرته حيث إنها أول أعماله إذ الخبر ظاهر في أن الاحرام كان بالحج مقابل العمرة تأمل فيه تجده كالصريح ولو بمؤونة ما فيه من التعليل في ذلك، بل من